29-11-2015 12:18 AM
سرايا - سرايا- جميلة (اسم مستعار) وعمرها 14 عاماً هي قصة حقيقية تجسد معاناة ضحايا جرائم الإغتصاب مع نسب أطفالهن، وتتحدث عن معاناتها فتقول :»وبالنتيجة حولوني لادارة حماية الاسرة كوني قاصر وحامل ولا يوجد عقد زواج بيننا».
وأضافت أن «أخبرتهم بكل قصتي وبالتفصيل، فتم تحويلي لاحدى دور الرعاية الاجتماعية، أما هو فقد تم تحويله لمركز الاصلاح والتأهيل بتهمة مواقعة قاصر وتمت محاكمته وصدر عليه حكم (20 عاماً) وتم ترحيله الى السجن.»
وتكمل جميلة :«هنا بدأت قصتي بالتعقيد أكثر فأكثر «طفلة حامل في دار رعاية للأحداث بتهم وجنح مختلفة «، بالمحصلة أنجبت إبني وانا لم أكمل الرابعة عشرة من عمري ووالده عندما يخرج من السجن سيكون عمر إبني 20 عاماً، والخاسر الاكبر في هذه الحكاية هو طفلي».
وتابعت الأخصائية الإجتماعية أخبرتها أنهم بعد الولادة أودعوا الطفل في مؤسسة الحسين الإجتماعية لرعاية الأطفال مجهولي النسب، وأنها لن تتمكن من ضمه الا إذا أحضرت عقد زواج صحيح ورسمي وعمرها لا يسمح بذلك فما العمل ؟
وتضيف جميلة :»ما يهمني هو أن أحتضن طفلي فأنا لم أراه أبداً بعد الولادة، هذا الطفل لا ذنب له الا أنه إبن لنا نحن الاثنين.. لم يسمحولي بإرضاعه........ أشعر بالحزن الشديد عليه وتنتابني حالات من الإكتئاب.. أفكر بالإنتحار إن لم يرجعوا لي طفلي.»
لا تختلف قصة جميلة عن قصة منى (إسم مستعار) وهي ضحية جريمة اغتصاب وتم تزويجها من الجاني وفق المادة 308، فتقول :» لكن للاسف وبواقع الحال إنتقلت من مرحلة سيئة لمرحلة أكثر سوء، فقد أصبحت تحت يده وبعقد شرعي يرتب له حقوقاً قانونية وإجتماعية وأسرية وجنسية.
وقالت أنه كان يدرك أكثر منها متطلبات هذه المرحلة لذلك عمد الى أذلالها وأهانتها بل وإحضار النساء الى المنزل بالإضافة الى ضربها وإيذائها لدفعها لطلب الطلاق والتنازل عن كافة حقوقها الزوجية.»
وتكمل منى قصتها :»وفي تطور على قصتي ولقلة خبرتي لإدراكه بحالة الضعف التي أعيشها ورغبتي الجامحة بتثبيت نسب طفلي، وبلحظة ضعف فاوضني وأقنعني بالذهاب معه للمحكمة الشرعية وطلب الطلاق الودي وأنه لاحقا بعد موافقتي على الطلاق الرضائي سيقوم بمتابعة إجراءات تثبيت نسب الطفل».
وتكمل تم الطلاق بناء على الإتفاق وصرحت أمام القضاء بأنني أتنازل عن كافة الحقوق الشرعية مقابل الطلاق، وكل تلك الإجراءات تمت بمعزل عن معرفة أهلي « استفرد بي» وكانت الصدمة أنه تنصل لاحقاً من وعوده بإثبات نسب الصغير له، وخسرت كل حقوقي الزوجية وفوق ذلك تدمرت علاقتي بعائلتي لأنني خضعت له وتنازلت عن كل شيء و»طنشت عائلتي» بدون أي اعتبار لهم.
وتضيف «منى» وما زلت حتى الآن «أركض من منظمة لمنظمة ومن جمعية حقوق إنسان لجمعية حقوق مرأة « وبدون فائدة عدت مؤخراً لرفع قضية إثبات نسب عليه بالإستناد لفترة الزواج القصيرة التي لم تتعد الشهرين ولكنني فوجئت بأنني ربما أخسر القضية بسبب الطلاق الرضائي وهذا يعتبر سبب مشروع بالإستناد لقانون الأحوال الشخصية، والأمل الآن المتبقي لطفلي لإثبات نسبه لوالده / مغتصبي هو لدى وزارة الداخلية حيث قدمت إستدعاء لاحضاره للضغط عليه للإعتراف بنسب الطفل بالإستناد لاقواله المثبتة بأوراق وتحقيقات رسمية وأقراره بأنه والد الطفل وسيقوم لاحقاً بتصويب وضعه القانوني خلال المرحلة الاولى من وقوع حادثة الاغتصاب قبل الزواج».
وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» لإجابات الأردنيين على سؤال وردت نتائجه بدراسة «الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً»، حول تأييد الزامية نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية إلى أبيه إذا ثبت نسبه إليه علمياً بغض النظر عن الحالة الزوجية.
فقد أجاب 78% منهم بنعم على الزامية نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية إلى أبيه إذا ثبت نسبه إليه علمياً بغض النظر عن الحالة الزوجية ، في المقابل بلغت نسبة الأردنيين الذين أجابوا بلا 10.7% فقط.
علاوة على ما سبق فان 40% من الأردنيين يؤيدون بقاء الحمل وإستمراره مع إلزامية إثبات نسب الطفل إلى أبيه الجاني في حال نتج عن الجريمة المرتكبة حمل الضحية.
وتؤكد «تضامن» أن المطالبة بإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات جاءت نتيجة التعامل مع عدد كبير من النساء والفتيات الناجيات من الجرائم الجنسية ومع أسرهن والتعرف على معاناتهن وعلى ما تعرضن له من ضغوط معنوية ونفسية عائلية ومجتمعية وبما فيه ضغوط ذوي الجاني، علاوة على تعرضهن للتهديد بالقتل والحبس بموجب قانون منع الجرائم لحمايتهن.
وتضيف «تضامن» بأن بعض المجني عليهن أنجبن أطفالاً اعتبروا غير شرعيين وتم تسليمهم إلى مؤسسات الرعاية ليشكلوا جيلاً من أطفال يعانون مشكلات غير إنسانية لا لسبب إلا الجريمة التي إرتكبها آباء ينكرونهم ويتخلون عنهم باسم القانون.
وأشارت ورقة الموقف التي قدمتها «تضامن» بناءاً على نتائج الدراسة والتي تبناها التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 الى ضرورة إجراء تعديل على نص المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 لعام 2010 والتي تنص على أنه :» أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة. ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 1- بفراش الزوجية أو، 2- بالإقرار أو، 3- بالبينة أو، 4- بالوسائل العلمية القاطعة مع إقترانها بفراش الزوجية.»
وبينت إن النص الحالي لا يمّكن ضحية جريمة الإغتصاب من إثبات نسب الطفل الى أبيه الجاني حتى لو ثبت نسبه اليه علمياً وذلك لعدم إقتران الوسائل العلمية ومنها فحص DNA بفراش الزوجية، وإن هذا النص بشكله الحالي يجبر المجني عليها ويكرهها في بعض الحالات الى قبول تزويجها من الجاني بهدف إثبات نسب الطفل الى أبيه الجاني.
وتقترح ورقة الموقف تعديلاً تشريعياً على نص المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية بحيث تصبح كالتالي :» أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة. ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 1- بفراش الزوجية أو، 2- بالإقرار أو، 3- بالبينة ومنها الوسائل العلمية القاطعة أو، 4- بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة بإدانة الأب بجريمة جنسية نشأ عنها حمل الأم المعتدى عليها.»الراي