24-04-2025 09:52 AM
بقلم : عبدالإله محمد السميران
تنتهج الدول مع مواطنيها الطبيعيين والمعنويين بالتعامل في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجموعة من المعايير ، وأسمى هذه المعايير هو التعامل بروح القانون لا بنصوصه وحرفيته ، وهذا من المعايير الوسطية التي تأخذ بها الدول الديمقراطية راميةً في ذلك إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفرادها .
وبهذا المعيار الوسطي كانت ومازالت الدولة الأردنية وبناءً على الثوابت الوطنية التي استمدتها من قيادتها الهاشمية الحكيمة تتعامل مع كافة القضايا الوطنية الداخلية والخارجية بذات الأسلوب الوسطي الحكيم تجنباً للتطرف أو الانحياز إلى طرف على حساب الآخر.
ويظهر ذلك جلياً من خلال تعامل الدولة الأردنية مع ملف جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ، والتي تكونت بالأساس جمعية بإسم جمعية الإخوان المسلمين ، إذ تقدم مجموعة من الأشخاص بطلب التأسيس عام 1945 استناداً إلى قانون الجمعيات الذي كان سارياً في ذلك الحين سنة 1936 ، وإنّ مجلس الوزراء وافق بتاريخ 9/1/1946 على تأسيس جمعية تدعى جمعية الإخوان المسلمين ، وكذلك تقدمت الجمعية الى مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/1952 بطلب تعديل نظامها الأساسي بإستبدال كلمة جمعية الواردة بالنظام بجملة جماعة الإخوان المسلمين ، وأنه بمقتضى المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 وهو القانون اللاحق على تأسيس جمعية الإخوان المسلمين ، أصبحت الجمعيات الخيرية الموجودة عند نفاذ القانون المذكور منحلة حكماً بما فيها جمعية الإخوان المسلمين ، وأوضحت هذه المادة على أن على الجمعية إن أرادت معاودة نشاطها يتوجب عليها أن تتألف من جديد وأن تتقدم بطلب ترخيص خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون رقم 36 لسنة 1953 ، وأن هذا الحكم تكرر في القانون رقم 7 لسنة 1965، حيث أوجبت المادة 22 منه على الجمعيات القائمة عند صدور القانون والتي تم تسجيلها أو ترخيصها بموجب قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1956 أو قانون الجمعيات السنة 1936 أو أي قانون آخر ، أن تتقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون والا اعتبرت الجمعية منحلة وغير قائمة ، ولما جاء قانون الجمعيات الحالي رقم 51 لسنة 2008 ، فقد ألزم الجمعيات المسجلة وفق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون مع إعطاء الصلاحية لمجلس الجمعيات بتحديد المهلة لمدة لا تزيد على سنة ورتبت المادة ( 20/أ ) من القانون رقم 51 لسنة 2008 جزاءً على الجمعيات التي تتخلف عن توفيق أوضاعها بحيث اعتبرتها منحلة حكماً، وبناءً على ماسبق تعتبر جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953 ، تطبيقاً لنص المادة رقم 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ، وبهذا الحكم فقدت شخصيتها الاعتبارية .
ومن ذلك التاريخ تتعامل الحكومات مع هذه الجماعة المنحلة بروح القانون ، ولم تتخذ أي قرار ضدها ، إلا أن تصرفات أعضاء الجماعة الرامية إلى نشر الفكر المتطرف وتهديد السلم المجتمعي الداخلي أدت إلى تعامل الدولة معها بحزم وإصدار قرار وزارة الداخلية بتنفيذ مضمون الحكم القضائي القطعي .
حمى الله الأردن وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وأبعد عنّا الفِتَن .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
24-04-2025 09:52 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |