23-06-2013 03:18 PM
بقلم : نور احمد المناصير
مزقت أنوثتها .. تألمت .. سقطت دموعها غزيرة .. أستصرخت .. أستنجدت .. وتم أغتصاب عفتها .. وتشوية ملامحها !
لف جسدها المقتول بورقة قانونية وأثنين شهود ،ورميت في الزاوية لتبني أسرة جحيمية ! .. وليكن ذاك الذئب المتوحش بعلها ورفيق دربها ..ولكن كيف ذالك ؟
أنه قانون 308 يا سادة ، الذي يحمي المغتصب ويبرر فعلته ويقدم له عروس بالمجان ، شرط أن لا يطلقها الا بعد خمس سنوات من بعد الزواج ، ودون أن يعاقب على فعلته المشينة ولا يحاسب على هدم هيكل تلك المسكينة .. !
ومن ثم يأتي المحللون ليتسألوا لما زادت نسبة الجريمة في الأونة الأخيرة ؟ الجواب بين ثنايا حروفي !
ولكن من أجل من كل هذا أيتها الأدمغة الفارغة ؟
قد يبدأ البعض بالاعتراض على ما أقول وينادي منادي من هناك : تتزوج أرحم من أن تقطعها الألسنة في مجتمع ذكوري لا يرحم .. ! ، وأنا أقول لكل من تجول في خواطرهم هذه الأفكار ، أي سترة وأي عيشة وأي رحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الأغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوها الزمن -كما يقال- لذا حاولت الكثير من المغتصبات الأنتحار ونجح بعضهن في ذالك ، حيث أن الدراسات أثبتت أن مثل هذه الزيجات ثبت فشلها ولم يصحبها الا الذل والهوان للمرأة .
وكما أن هذه الجريمة وصفت بالبشعة والتي حاربتها جميع الديانات السماوية والقوانين الوضعية.
وفي الأسلام حرمت هذه الفعلة الشنيعة وإيقع بها العقوبة الرادعة على مرتكبها .. وأغلق الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته النكراء .. فقد حرم الأختلاط ، والسفر من غير محرم ، ومصافحة الرجال ، وأمر بالأحتشام في اللباس ، وحث الشباب على الزواج ووغير ذالك الكثير سدآ لذرائع وأغلاق الباب على الوحوش البشرية .
وسأطرح عقوبة الأغتصاب في الشرع لأثبت لكم كم هو قانون 308 متخلف وظالم ومتحيز !
الحكم : على المغتصب حد الزنا وهو الرجم إن كان محصنا ، والجلد مائة جلدة والتغريب العام أن كان غير محصن ، ويوجب بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
وقال الأمام مالك رحمه الله " الأمر عندنا في الرجل مغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا ، وأن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وأن كانت أمة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذالك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذالك كله " الموطأ 754,2
والمغتصب عليه حد الزنا هذا أن لم يكن أغتصابه في تهديد السلاح ، فأن كان في تهديد السلاح فأنه يعتبر محاربآ وسيطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى :((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم )) المائدة / 33
فيختار الحاكم من العقوبات الأربعة المذكورة في الأية الكريمة ما يراه مناسبآ ومحققآ للمصلحة وهو شيوع الأمن والأمان في المجتمع .
رغم أن الدين الحنيف غطى هذه القضية وبشكل كلي الا أنني أود أن أضيف رأي بعض علماء النفس :أن أغلب مرتكبي هذه جريمة هم من أصحاب الجرائم ، كما يرون أن القليل منهم يرتكبون جريمة الأغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معادة للمجتمع الذي يعشون به ، وأنهم لديهم أحساس الكره أو الخوف من النساء مما يقودهم الى الرغبة في إثبات قوتهم والسيطرة من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء المغتصبات ....!
وما اتمناه هو النقاء والصفاء لمجتمعنا من كل الجرائم ..