حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,9 يناير, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 8547

جدل ديني وقانوني حول مساواة المرأة بالرجل في الشهادة

جدل ديني وقانوني حول مساواة المرأة بالرجل في الشهادة

جدل ديني وقانوني حول مساواة المرأة بالرجل في الشهادة

10-06-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

 

سرايا – القاهرة - فتحي خطاب - دعاوى الجمعيات الحقوقية للمرأة حول مساواة المرأة بالرجل في الشهادة امام المحاكم, اثارت جدلاً واسعاً داخل الاوساط الدينية   والقانونية .. واختلفت الآراء بين الرفض و القبول, حيث يستند كل طرف الى نصوص الشريعة الاسلامية, ولكن حسب تفسيره للنص!!

 

وتؤكد الدكتورة زينب رضوان- وكيلة مجلس الشعب المصري واستاذ اصول الشريعة الاسلامية- ان شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل امام القضاء, وفقا للاجتهاد الفقهي,   ويتفق معها في الرأي الدكتور عبد المعطي بيومي- عضو مجمع البحوث الاسلامية- وقالت المحامية عزة صلاح بمركز المساعدات القانونية ان نصاب الشهادة يأتي على 4 مراتب منها شهادة الزنى ونصابها اربع رجال, و الشهادة على الحدود والقصاص ونصابها رجلان, ولا تقبل فيها شهادة المرأة, والشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء كالولادة والبكارة, فيكتفي فيها بشهادة امرأة واحدة, وفي الحقوق المالية والدين فتأتي بشهادة رجلين او رجل وامرأتين..

 

وهذا يظهر وجود تباين في عدم تطبيق معيار واحد في حالة اللجوء الى الشهادة!!

 

وقال الدكتور سليم العوا - الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- كيف نحرم المرأة من ميزة اعطاها الاسلام لها? لا فرق بين المرأة والرجل في شروط العدالة والضبط التي وضعها الاسلام للشهادة, وبالتالي فلا وجود الا لشهادة واحدة للمرأة مثل الرجل, اما شهادة المرأتين فاجتهاد خاطئ, وان نص الآية الكريمة »فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان« ثارت حولها اجتهادات خاطئة.. واضاف د. العوا: ان الثابت في التاريخ الاسلامي انه اذا حضر رجل وامرأتان للشهادة امام القاضي, فانه يسأل المرأتين اولاً: اي واحدة فيكما الشاهدة واي واحدة هي المذكرة? ويوجه اسئلته للشاهدة ولا يحق للمذكرة ان تتكلم الا اذا كانت اجابة الشاهدة موضع التباس فتستأذن المذكرة في الشهادة, ويسمع لها القاضي ثم يوازن بين قوليهما ويرجح بخبرته اي شهادة يقبلها.

 

واذا اتفق كلام المرأتين فهي »شهادة واحدة« وان اختلف فالترجيح للقاضي لقبول شهادة واحدة فقط, في حين ان قول الشاهد الرجل انه غير متأكد من شهادته يبطل قبول القاضي لها..

 

ورفض الازهر فتاوى مساواة المرأة بالرجل في الشهادة .. واكد علماء الازهر انه من الثابت شرعا بنصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت والدلالة واجماع علماء وفقهاء الامة الاسلامية في كل العصور ان شهادة المرأة على   النصف من شهادة الرجل.. وقال الدكتور محمد رأفت عثمان- استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر, وعضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بامريكا- لا يوجد اي من العلماء والفقهاء قال بمساواة شهادة المرأة للرجل في كل شيء في الشريعة الاسلامية, وهذا الامر محل اجماع واتفاق بين جميع العلماء, وهذا الاجماع بذاته دليل مستقل وثابت وثالث المصادر التشريعية بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

 

واضاف د. رأفت عثمان: فيما يتعلق بشهادة المرأة في الشريعة الاسلامية هناك أمران هما: الاصلي وهو ان شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وهذا الحكم ليس اجتهادا من احد من الفقهاء وانما مصرح به بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو قول المولى عز وجل »واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى« اما الاستثناء من هذا الحكم وهو الامر الثاني فهو جواز شهادة المرأة دون الرجل في القضايا التي لا يشهد فيها الرجل مثل الرضاع والولادة وبكارة المرأة او ثيوبتها وعيوب النساء تحت الثياب والجنايات في الاماكن التي لا يرتادها الرجال مثل الحمامات الخاصة بالنساء ومساكن الطالبات فيجوز للنساء هنا الشهادة منفردات دون الرجل ويتم الحكم بمقتضى شهادتهن.

عن العرب اليوم








طباعة
  • المشاهدات: 8547
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
10-06-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم