27-12-2013 07:22 PM
سرايا - سرايا - قضت محكمة الاستئناف، في دبي، بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الابتدائية في الإمارة، بحبس متهم (من جنسية عربية)، ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بتهمة «الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته»، بعدما ثبّت جهاز تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة، وبغير علمها وبما يخالف القانون.
المجني عليها (كانت زوجته حينها)، وذهبت إلى أحد محال إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة، ما تطلب ترك المركبة يوماً كاملاً لدى المحل ذاته، ثم لاحظت بعد استرجاع المركبة أن زوجها (المتهم) بات على علم بكل تحركاتها المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة.
واستغرقت المسألة بحسب موقع "سيدتي" عاما كاملاً من الشك والريبة من قبلها، وتوجهت إلى إحدى وكالات السيارات لفحص المركبة، لكنها لم تجد شيئاً، بعدها قصدت المحل الذي أرسلها زوجها إليه لتركيب المخفي، وحصلت على بيانات التواصل معه من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها المتهم، لتكتشف من خلال متهم ثانٍ يعمل في المحل، أن سيارتها مثبت بها جهاز تتبع مكاني أسفل المقود، وخاصية للتنصت على المكالمات، وكل ذلك بناء على طلب المتهم الأول، الذي أبلغ إدارة المحل حينها بأن المركبة تعود لزوجته.
يذكر أن الجهاز مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولا يجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة، وأن توريد الجهاز وما يماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية على استيرادها وإدخالها إلى الدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة.