04-02-2014 01:48 AM
سرايا - سرايا - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)الطلاق65
***الإعجاز العلمي في عدة المرأة وحكمها في الإسلام :
** المرأة بدون عدة لو طلقت قبل أن تمس
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) الأحزاب 33
** عدة ثلاث قروء (حيضات)(بضم القاف وفتحها) لفظ مشترك بين الحيض والطهر عام للمطلقات ذوات القروء
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة 2
** عدة ثلاث أشهر للآيسات من المحيض واللاتي لم يبلغن سن الحيض
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) الطلاق 65
** عدة أربعة أشهر وعشر أيام للمتوفي عنها زوجها
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة 2
** عدة الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) الطلاق 65
شرع الله العدّة للمرأة على خمس حالات مختلفة المدة هى بدون عدة وعدة ثلاث قروء(حيضات) وعدة ثلاث أشهر وعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة بوضع الحمل قال تعالى (مافرطنا في الكتاب من شي) والمعارضون لآيات الله تعالى إمّا أنهم جهلاء لا يعقلون أو أنهم منافقون لهم غايات سياسية واقتصادية أو مصابون بمرض نفسي أو جسدي أوحقد يبغض ويكره الجنس الأخر أوأنهم مصابون بشذوذ جنس يريدون نشر الإباحية والفواحش بين الناس فقابلية وفطرة المرأة فسيولوجيا وبيولوجيا أن يكون لها زوج واحد حماية وتكريم لها كزوجة فسبحان الذي خلق فسوى (وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)21 الذاريات
** فسر العلماء الحكمة من عدة النساء:
*الإيمان بالله سبحانه وتعالى
إتفقت جميع الديانات على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها والإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه فهو الحكيم العليم بما يصلح للبشر فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها
*مهلة للصلح بين الزوجين(والصلح خير)
*التأكد من خلو الرحم من جنين (استبراء الرحم)
الله سبحانه جعل المرأة الوعاء فلو حملت المرأة بجنين(وقد وطئها عدة رجال) لما عرف أبوه واختلطت أنساب الناس وتنازُع على المولود فوْضى جنسية وأجتماعية تَضيع بها الحقوق ولا يتحقَّق السكن بالزواج وتهدمت البيوت وتشرد الأطفال ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية الذين لا تستطيع القيام بتربيتهم والنفقة عليهم وربما اضطرت لتعقيم نفسها ومنع الحمل فتنقرض البشري
*إختلاف مدة عدة المطلقة عن الأرمل
المطلق يعلم حال مطلقته من طهر وعدمه ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه والعلوق لا يخفى عليه فلو إدعت عليه نسبا كان له في اللعان مندوحة أما الميت فلا يدافع عن نفسه فجعلت عدتهأ أربعة أشهر وعشرا فبين استقرار النطفة في الرحم إلى نفخ الروح في الجنبن اربعة أشهر وإذ كان الجنين عقب نفخ الروح يقوى تدريجيا جعلت العشر الليالي الزائدة لتحقق تحرك الجنين تحركا بينا فزيدت العشرة احتياطا لاختلاف حركة الجنين قوة وضعفا
*الإحداد على الزوج
حزن الزوجة لفراق الزوج تحتاج مدة أطول لتبرأ فيها من الحزن ولعدم التعجل بالزواج حتى لا تسيء لأهل الزوج الميت والخوض في كرامتها بعدم الوفاء لزوجها ومن طبع المرأة الوفاء والإخلاص لكن القرآن والسنة أقرا عدة الحامل التى توفى زوجها بوضع الحمل ويمكنها الزواج دون انتظار نهاية أربعة أشهر وعشرا حتى وزجها لم يدفن قال ابن عاشور(اتفقوا الفقهاء على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها فلو كانت عدة غير الحامل لإستبقاء الحزن لاستوتا في العدة فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أوعدمه فمشروعية عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أوعدمه وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج كان فى الجاهلية حولا كاملا فأبقى الإسلام لهن ثلث الحول وأرفض تعليل عدة الوفاة بالحزن على الزوج فالشريعة لن تقر أوهام الجاهلية فالإسلام أبطل تهويل أمر الموت والجزع له ويبطل تعلل الحزن أيضا أن التي تضع حملها إثر وفاة زوجها يحق لها أن تتزين وتتزوج فلوكان الحزن فرضا حقا لاستوت فيه مع غير الحامل قال ابن مسعود(أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة فلو طال أمد حملها لما حلت)
* بصمة ماء الرجل مفاجأة علمية إعجازية
إختلاف السائل الذكري ماء الرجل به 62 بروتين يختلف من رجل لآخر كختلاف بصمة الإصبع شفرة خاصة لكل رجل و تحمل المرأة فى جسدها كمبيوترا يختزن شفرة من يعاشرها فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو دخلت أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس للكمبيوتر يصيبه بالخلل والإمراض الخبيثة وثبت علميا ان اول حيض بعد الطلاق يزيل 32 % الى 35 % والحيضة الثانية تزيل 67% الى 72% من بصمة الرجل والحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة الرجل ويكون الرحم تطهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة بصمة جديدة بدون إصابتها بأذى لذلك يصبن ممارسات الدعارة والزانيات بالأمراض الفتاكة كسرطان الرحم والإيدز والزهرى والتقرحات وغيرها لإختلاط السوائل المنوية في الرحم لذلك شرع الله العدّة للمرأة تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وبنفس المدة التي شرعها الاسلام لتستطيع استقبال شفرة جديدة بدون اصابتها باذى وعدة الارملة تحتاج وقتا اطول لزوال الشفرة فحزنها على زوجها يثبت البصمة لديها فتحتاج للمقدار الذي قاله الله عز وجل أربعة أشهر وعشرا لتزول نهائيا
** المراجع *محمد الطاهر ابن عاشور وابن مسعود تفسير التحرير والتنوير2/442 * نظام الدين إبراهيم أوغلو محاضر بجامعة هتيت ـ تركيا * منجية السوايحي أكاديمية من تونس *(محمد عبده تفسير المنار2/419) *الشاعرة نسرين حمدان *فتوى الشيخ سعد الحميد *قول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ـ شيخ الأزهر رحمه الله