13-03-2014 04:51 PM
سرايا - سرايا - قضت الدائرة الأولى في محكمة الجنح بأبوظبي، ببراءة أم من تهمة التسبب في المساس بسلامة جسم ابنتها عن طريق الإهمال وعدم الاحتراز، وقالت المحكمة إن زوج المتهمة لم يقدم دليلاً على أن آثار العض والكدمات التي أثبتها التقرير الطبي في جسم الطفلة ارتكبتها الأم، خصوصاً أن الأم أنكرت تسببها في إحداث الإصابات بجسم ابنتها.
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب المحكمة في تقديم الشاكي «زوج المتهمة»، بلاغاً بأنه وجد ابنته المقيمة مع والدتها لوجود خلاف بين الزوجين، تلعب بحديقة قرب منزله ومنزل المتهمة، فاصطحبها إلى منزله وعندما أراد إعادتها إلى منزل والدتها كانت تبكي وشاهد على جسمها آثار إصابات، فأخذها إلى مركز صحي وتبين وجود خدوش وآثار عض بالفخذ اليسرى وكدمة بالذراع اليسرى، فاشتكى على المتهمة بتهمة الاعتداء عليها.
فيما أنكرت الأم الاعتداء على ابنتها والتسبب في إصابتها، مرجحة حدوث الإصابة نتيجة اللعب والشجار مع أقرانها، وعلى إثر ذلك تمت إحالة الشكوى للنيابة التي أحالتها بدورها إلى المحكمة.
وفي أولى جلسات المحاكمة خلال فبراير الماضي أنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها وطلب دفاعها التأجيل لتقديم الدفاع، وتالياً تقدم محامي المتهمة علي العبادي بمذكرة ذكر فيها عدم توافر الدليل وانتفاء أركان جريمة الإصابة الخطأ في حق المتهمة، مشيراً إلى عدم توافر الخطأ بحق المتهمة، وأكد كيدية الاتهام وتلفيقه وافتعال الواقعة.
وقالت المحكمة إنه من الثابت أن المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها في كل مراحل الدعوى، وإذ إن الأصل هو براءة المتهم وعلى المدعي أن يثبت ادعاءه وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأنه ينبغي لإدانة المتهمة أن يقوم دليل قاطع على ارتكابها الجريمة المسندة إليها، كما أن المتهمة أنكرت واقعة التسبب بخطئها في إصابة ابنتها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي.
وتابعت المحكمة «ولما كان الشاكي يدعي بأن زوجته المتهمة والدة المجني عليها تسببت في الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وهي خدوش وآثار عض بالفخذ اليسرى وكدمة بالذراع اليسرى، وأخذ المجني عليها بعد أن وجدها تلعب في الحديقة، ولم يقدم الدليل على وقت وتاريخ الإصابات التي عثر عليها بالطفلة، والتي يمكن أن تكون حدثت أثناء فترة وجودها مع الشاكي، لا سيما أن تلك الإصابات يمكن أن تحدث عادة بين الأطفال جراء الشجار أو السقوط أثناء اللهو، ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها والخلافات الموجودة بين الزوجين لا يمكن الاطمئنان إلى الدليل المقدم في مواجهة المتهمة، ولذلك قضت المحكمة بعدم ثبوت التهمة في حقها وإعمال المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم ببراءتها».