20-04-2014 12:06 PM
بقلم : الدكتور مهند صالح الطراونة
عندما تحول الضغوط الأسرية والخوف على السمعة ونحوها دون أخذ الفرد لحقه وخاصة إذا تعلق الأمر في المرأة،ولست مدافعا هنا عن حقوق للمرأة لأني لدي قناعة راسخة بأن المرأة في المجتمع الأردني أصبحت تأخذ مكانة خاصة حتى أنها في بعض الاحيان أصبحت تتجاوز الإطار المألوف لدوره اكإمرأة وأخذت دور الرجل، وهذا الحديث ذي شجون وحتى لا أكون قد إبتعدت عن فكرتي إن الإيذاء الأسري والذي يشمل الأسرة بمعناها الواسع أي الأباء والأبناء والزوجة وكل من يربط بينهما علاقة أسرية أو إعالة أو وصاية أو تبعية معيشية ، مثل هذه الظروف يجب أن تكون محط إعتبار لدى المشرع الاردني ورجال القانون والزملاء المحامين والمهتمين بهذا الشأن فلا مناص من وجود نظام لحماية العنف الأسري يكبح جماح بعض العادات السيئة الموجودة فعلا في المجتمع .
ولعل في التجربة السعودية في وجود نظام خاص لحماية العنف الاسري خير دليل على نجاعة هذا النظام الذي يقوم على أساس حماية الفرد سواء كان ذكر أم أنثى من العنف الأسري وقد نعت هذا النظام العنف الاسري الإيذاء بأنه هو كل شكل من أشكال الاستغلال، إو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء، بواجباته والتزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم .
هذا وقد بين النظام العقوبات التي ترد على أي عمل من أعمال العنف السابقة حيث حدد عقوبة دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً وهذا مايمثل الحق الخاص طبعا ،وأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف أي مايعادل الف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف ريا اي مايعادل عشرة الاف دينار اردني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة حصرا في النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وعليه نهيب بالمشرع الكريم إدراج هذا التشريع ضمن لائحة تشريعاتنا المتعلقة في حماية الأسرة ، ونشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه ،سيما وان حق الفرد في الحماية وخاصة حماية الطرف الضعيف من الطرف القوي الذي يملك سلطتا عليه من أهم حقوق المواطنة فمن حقه أن يحيا حياتا هانئتا دون ظلم أو أذى يقع عليه .
محصلة القول أحبتي الكرام ومن رأي المتواضعنهيب في المشرع الكريم إدراج هذا النظام على طاولة النقاش واخذه حيز من الإهتمام ، وذلك لضمان توفير أكبر قدر ممكن من حماية أفراد الأسرة من الإيذاء بمختلف أنواعه،والإخوة الزملاء المحامين والقضاء والناشطين بهذا المجال على علم بماهية هذه المشاكل وملفاتها العالقة امام المحاكم ،أقر الله أعيننا بأسرنا وحمى الله الأردن وقيادته ومن كل أذى .
والله ولي التوفيق ،،،
Tarawneh.mohannad@yahoo.com