05-06-2014 08:21 PM
سرايا - سرايا - قال عيسى عبدالرحمن عبدالله الحجي مدقق شرعي في أحد المصارف الإسلامية وحاصل على ماجستير فقه وأصوله في بحث أجراه حول «التورق المصرفي وعلاقته بالاقتصاد» إن قيام المصرف ببيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة على المستورق بثمن آخر على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، لا يجوز لأنه شبيه بالعينة المحرمة، ولأن هذه المعاملة تؤدي في الكثير إلى الإخلال بشروط القبض، ولأن واقعها معاملة صورية هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بالزيادة.
كما أجمع عليه المجمع الفقهي الإسلامي، ومن المعاصرين من أجاز ذلك بشروط وضوابط معتبرة في ذلك. وقال ليس بحثنا عن الجانب الفقهي بل في الجانب الاقتصادي، ولكن نفرض ولو جدلاً بجواز التورق المصرفي حتى نصل ما يترتب عليه من أثر الاقتصادي. وبناء عليه يكمن أثر التورق المصرفي (البنكي) بالاقتصاد سلباً، من خلال آراء بعض المعاصرين حول صرف التجارة من المحلية ونقلها إلى التجارة الدولية.
واستطرد الحجي قائلاً عن مظهر التورق في بعض المصارف وأثره السلبي على اقتصاد الدولة: أكثر المصارف (البنوك) في وقتنا الحالي تجري عملية التورق المصرفي عن طريق شراء السلع الدولية (المعادن) وغيره.
وحيث إن آلية التورق المصرفي (البنك) مع العميل تقوم على النحو التالي:
1. يقوم المصرف (البنك) بشراء سلع (معادن أو أخشاب) من خارج الدولة من أسواق ومخازن دولية.
2. يتقدم المريد للنقد (المستورق) بطلب إلى المصرف (البنك) يطلب فيه شراء سلعة حسب ووفق صيغة مجهزة من قبل المصرف (البنك).
3. يقوم المصرف (البنك) بعد الدراسة المالية لطالب النقد (المستورق) وإمكانياته لدفع شهري ضمن عملية التورق، بعرض اتفاقية وشروط وأحكام البيع بالتقسيط لقعد بيع بينه وبين الطرف الثاني (المستورق).
4. يطرح البنك للعميل السلعة المحددة للبيع مع كميتها المتناسبة الصالحة لقدرات المالية للعميل.
5. وبعد إيجاب من العميل يقوم بتوكيل المصرف (البنك) ببيع السلعة المشتراة من المصرف (البنك) نفسه حسب الأنموذج ووكالة بتفويض المصرف (البنك) لإجراء عملية بيع السلعة المباعة في السوق الدولية للمعادن.
وبهذا الإيجاز فإن الشاهد في هذه العملية هو قيام المصرف (البنك) بدعم واستثمار التجارة الخارجية الدولية دون الأخذ بالاعتبار أن فيه إرهاقاً لاقتصاد الدولة ودون دعم منها في هذا المنتج كمصدر استثماري وما سوف يأتي تفصيله.
التورق وعلاقته بالاقتصاد
وقال الحجي إن أثر التورق المصرفي (البنكي) بالاقتصاد سلبي، من خلال آراء بعض المعاصرين حول صرف التجارة من المحلية ونقلها إلى التجارة الدولية:
1. علاقة التورق المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية للسلع والمنتوجات لدول الخارجية دون قيامها بالتنمية والاستثمار داخل الدولة فهو مؤشر لا يدعم تشغيل الصناعة والإنتاج الوطني.
2. علاقة التورق المصرفي من ناحية أخرى تظهر في ما تمارسه المصارف (البنك) من ارتباطها بالأسواق الدولية نتج من ذلك ضعف في زيادة الناتج القومي وعدم التحفيز منها في جانب التنمية الاقتصادية.
3. علاقة التورق المصرفي من جانب توجه الاستثمار للدولة الأجنبية ودون توجه إلى دول إسلامية فيه تهجير أموال المسلمين إلى غيرهم بمن هو بحاجة ماسة لهذا الدعم الاقتصادي المثمر.
4. علاقة التورق المصرفي في كساد السلع المحلية إلى التعامل بالسلع الدولية على حساب الإنتاج المحلي ويؤدي ذلك لحالة الركود وانتشار البطالة في المجتمع.
5. علاقة التورق المصرفي على تشجيع الاستهلاك، وهو مطلب غربي في حد ذاته إذ يرونها سوقاً لترويج المنتجات دون تفكير في التطوير والاختراع والإنتاج.
لهذا يمكن للدول العربية جلب أموالها إلى البورصات الأجنبية للاستثمار بها ولو كان المقابل قليلاً.
6. علاقة التورق المصرفي في التعامل في السلع الدولية يدخل في مسمى الاقتصاد النقدي لا الاقتصاد الحقيقي، بسبب أن الغرض من التعامل فيها المضاربة على فروق الأسعار دون حاجة أو غرض في السلعة ذاتها للإنتاج أو التجارة.
7. التمويل بالتورق لا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي هي مربط الفرس (المقصد) من إنشاء المؤسسات المصرفية (البنك).