24-06-2014 07:30 PM
سرايا - سرايا - اقر مجلس النواب مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014، الذي بموجبه اصبح التقاضي الاداري على درجتين.
ووفق القانون ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الاداري ويتكون من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الادارية على أن تحدد اختصاصات المحكمة في الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعه والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي الطعون الانتخابية ما لم ترد في قانون خاص.
ووافق المجلس خلال مناقشتهم مشروع القانون على انشاء في المملكة قضاءً يسمى "القضاء الاداري" ويتكون من المحكمة الادارية العليا، والمحكمة الادارية.
وصوت النواب على توكيل مهمة عقد جلسات المحكمة الإدارية في اي مكان بالمملكة الى رئيس المحكمة، بدلا من رئيس المجلس القضائي وان يكون مقر المحكمة عمان.
ووافق النواب على ان تشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية بدلا من الدرجة الثالثة.
وتنعقد المحكمة الادارية من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الاقل واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى درجة او الاقدم في الدرجة.
كما تم إقرار اعتبار القانون سارياً بعد ستين يوماً وليس ثلاثين يوما، لمنح السلطة القضائية الوقت لإنشاء المحكمة.
وقرر المجلس ان تختص المحكمة الإدارية "دون غيرها"بالنظر في الطعون بنتائج انتخابات مجلس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة المعمول بها، ما لم ينص اي قانون خاص غير ذلك.
وتنظر المحكمة في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.
كما تختص المحكمة بالطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.
وتساءل النواب حول ما أتى به المشرع حول الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين، في إشارة منهم هل الطعون في الانتخابات البرلمانية اصبحت محصورة في المحكمة الادارية، بدلا من محاكم الاختصاص الاخرى التي ورد فيها قانون.
وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، فسر نص المادة من مشروع القانون ان الحكومة جاءت بهذا النص من "باب التحوط"، موضحا، ان الانتخابات البرلمانية ضمن المادة 71 من الدستور الى ان الطعون في الانتخابات البرلمانية تنظر فيها محاكم الاستئناف.
وجرى نقاش نيابي مطول حول نص المادة القاضي في ان تختص المحكمة الادارية دون غيرها، في طعون نتائج الانتخابات.
وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن الانتخابات النيابية تنظر فيها محاكم الاستئناف، والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفي عاو النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف
وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن السلطة التنفيذية تتخذ نوعين من القرارات قرارات سيادية وقرارات ادارية، موضحا ان القرارات السيادية كابرام المعاهدات واعلان الحرب وهي غير قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية لكن للسلطة التشريعية حق الرقابة عليها
وفي الجلسة الصباحية تناول النائب عوض كريشان مجريات الأحداث في مدينة معان، وما تشهده من توترات أمنية، مطالباً بضرورة التعامل مع المدينة كما يتم التعامل مع باقي مدن ومحافظات المملكة.
وطالب النائب عساف الشوبكي بعقد اجتماع تشاوري لمجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية والمستجدات التي طرأت في المنطقة التشاوري.
مقترح لتشديد العقوبة على التعذيب
كما قدم 32 نائباً اليوم الثلاثاء اقتراحا بقانون يطالب تشديد العقوبة على التعذيب.
وتضمن مشروع مقترح القانون المعدل لقانون العقوبات /المادة 208 : "عملا باحكام المادة 95 من الدستور الاردني والمادة 77 / أ من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى عرض هذا الاقتراح بقانون (مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الاردني) والذي يتناول تعديلا على احكام المادة 208 من قانون العقوبات يعرف التعذيب بالصيغة التي اقرتها امم العالم في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويحدد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية بسبع سنوات من السجن كحد ادنى".
ودعت المذكرة على اعتبار هذا الفعل والشروع في الفعل بذات الدرجة من الجريمة، كما يعتبر الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية ويؤكد عدم سقوط الجريمة بالتقدام الزمني وذلك انسجاما مع المادة 8 / 2 من الدستور الاردني، واستجابة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي وقع عليها الاردن وصادف عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 6 /2006 والتي تستوجب احكامها موائمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية.