13-07-2014 10:29 PM
سرايا - سرايا - رُصدت وقائع من محاكم دبي، عن آسيويين مخالفين لقانون الإقامة وعاطلين عن العمل يحولون مساكنهم إلى مخازن لبيع وترويج المشروبات الكحولية، برواتب يومية تتراوح بين 40 و60 درهماً.
وتناولت القضية الأولى 4 آسيويين، عاطلين عن العمل، يعلمون لصالح شخص ليس كفيلهم الحقيقي، اتخذوا من مسكنهم في منطقة الكرامة، مخزناً لتوريد المشروبات الكحولية وبيعها، لكافة الأعمار.
وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض عليهم وأحالتهم إلى النيابة العامة، حيث حققت معهم، ورفعت لائحة اتهام بحقهم إلى محكمة الجنح بتهمة المتاجر بالمشروبات الكحولية، والعمل لدى غير الكفيل، ووفقاً لتحقيقات النيابة، فإن المتهمين الأربعة يعملون لصالح "ب" مقابل راتب قدره 60 درهماً يومياً، فيما عثرت الشرطة في الشقة على 94 زجاجة خمر، و24 علبة جعة.
موظف نهاراً وبائع ليلاً
والمتهمون السابقون ليسوا الوحيدين في ممارسة هذه المهنة الغير قانونية، فقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على سائق يدعى "ف.ج.ف" 33 عاماً، آسيوي، يعمل في الاتجار بالمشروبات الكحولية، وعثرت في مقر سكنه على 12 زجاجة خمر، و28 علبة جعة.
ووفقاً للنيابة العامة، فإن "الشرطة استطاعت إلقاء القبض على السائق عندما شاهدته دورية شرطية في منطقة الرقة، وهو يسير بطريقة تثير الشبهة، فقامت بتوقيفه، حيث أقر لأفرادها بعد سؤاله عن سبب ارتباكه، بأنه يبيع الكحول".
وبدورها "انتقلت دورية الشرطة بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وقامت بتفتيش مقر سكن السائق لتعثر على المشروبات الكحولية، إضافة إلى مبلغ 16 ألفاً و500 درهم، أقر السائق أنها حصيلة بيعه الخمور التي يجلبها من إمارة أخرى ويخزنها"، وبينت النيابة العامة، أن "السائق يعمل في شركة أثناء الفترة الصباحية، لكنه يزاول بيع الكحول في الفترة المسائية لصالحه الشخصي".
عاطل عن العمل
وأقدم "م.ل.ر"، عاطل عن العمل، آسيوي، ويعيش في الدولة بصورة غير مشروعة نتيجة انتهاء تأشيرة عمله وعدم دفعه للغرامات المترتبة عليه، على الاتجار بالمشروبات الكحولية، حيث ضبطت الشرطة في مقر سكنه 108 علبة جعة، و72 زجاجة خمر من مختلف الأنواع.
يبيع علناً
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن "الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد أن شاهدته، وهو يقوم ببيع الكحول في ساحة رملية علناً بالقرب من سكن عمال، حيث أقر أنه يبيع المشروبات لصالح رجل يدعى "ع" مقابل حصوله على راتب 40 درهماً يومياً".
العقوبة قانوناً
يذكر أن "المادة 7 من قانون مكافحة المشروبات الكحولية لسنة 1972، تنص على أنه يعاقب المتاجر بالمشروبات الكحولية بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر أو بالغرامة التي تصل إلى 5 آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً".