15-08-2014 07:38 PM
سرايا - سرايا - تنظر محكمة أبوظبي في قضية اتهام صحيفة إماراتية، بالقيام بتصوير عربي، واستخدام صورته ونشرها دون إذن منه، في موضوع عام.
وترجع تفاصيل القضية إلى "قيام مصور الصحيفة المدعى عليها، بتصوير المدعي العربي الجنسية أثناء قيامه بشراء علبة سجائر من أحد المتاجر في أبوظبي، دون الرجوع إليه أو أخذ إذنه، بنشر الصورة من عدمه، ليتفاجأ بصورته تتصدر صفحات الصحيفة، ما دفعه للقيام برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي خولت لنفسها تصوير العامة دون إذنهم".
يذكر أن "القانون الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 من قانون العقوبات الاتحادي يقضي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، لكل من نشر بإحدى الطرائق العلنية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، معتبراً ذلك تهديداً لجانب أساسي من قيم المجتمع الحضارية وتقاليده".
إثبات ضرر
أما ما يتعلق بالتصوير في مكان عام فلم يجرم القانون تصوير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي للأشخاص في أماكن عامة، ويحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي الذي أصابه شريطة إثبات الضرر الناجم عن الموقف.
وأكدت المادة 43 من القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي أشارت إلى عدم الأحقية بتصوير شخص أو الاحتفاظ بصورته من دون إذنه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويستفيد المتضرر من النص القانوني في حالة عدم حصول المؤسسة المعنية بالنشر على إذن من المتضرر بالعرض، أو النشر مع عدم وجود اتفاق مسبق على التصوير والعرض بدون إذن المصَوّر.
شكل الإذن
ولم يحدد المشرّع في النص شكل الإذن وهل هو كتابي أم شفوي، وقبل التصوير أم بعده، ولم يحدد معنى كلمة "صورة"، وإن كان مقصوداً بها التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.
وتشير المادة 41 من القانون إلى الحبس بما لا يزيد عن ستة أشهر، والغرامة وفقاً للقواعد العامة أو بإحدى العقوبتين للمخالفين، مع عدم الإخلال بما ورد فيه من عقوبات، الأمر الذي ينطبق على الجريمة السالف ذكرها.