16-09-2014 09:22 AM
سرايا - سرايا - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم كافة مهما كان عددهم بالضمان الاجتماعي، ووفقا لأجورهم الحقيقية، لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب القانون، ما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.
وشددت المؤسسة في بيان صحفي أمس على ضرورة تسوية وتصويب أصحاب العمل لأوضاعهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وبفتراتهم الزمنية الفعلية وأجورهم الحقيقية، مشيرة الى أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، حيث يترتب على صاحب العمل أداء كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على هذه الاشتراكات المتأخرة ومقدارها 1% شهرياً، وغرامة مقدارها 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة إن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة بشمول العاملين لديه كافة من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفق أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو 190 ديناراً وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار وهو سقف الأجر المعتمد حالياً في المؤسسة للمشتركين الجدد بالضمان، في حين يبلغ هذا السقف 5 آلاف دينار لمن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان قبل 15/10/2009.
واشارت المؤسسة الى أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز 70% من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.
وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بالضمان التحاقه بالعمل لدى منشأة بأجر، سواء كان يعمل بالمياومة، أو بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، على أن لا تقل فترة عمله عن 16 يوماً في الشهر الواحد، بصرف النظر عن قيمة المياومة، أو عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو النقلات في اليوم الواحد. أما مَن كان يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل 16 يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.