15-10-2014 07:19 PM
سرايا - سرايا - حددت الهيئة المستقلة للانتخاب أيام الـ26 و27 و28 من شهر تشرين الأول الحالي، موعداً لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية لمحافظة إربد.
ودعا رئيس الهيئة رياض الشكعة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الراغبين بالترشح لهذه الدائرة إلى تقديم الطلب شخصياً، خلال أوقات الدوام الرسمي، ووفق النموذج المعتمد بمقر لجنة الانتخاب في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في المواعيد المحددة أعلاه.
وكان مجلس مفوضي الهيئة حدد يوم 29 من شهر تشرين الثاني المقبل يوماً للاقتراع والفزر لانتخابات "إربد الثانية" الفرعية.
وبحسب المادة 10 من قانون الانتخاب، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب: أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
كما يُشترط أن لا يكون محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن لا يكون مجنونا أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
يذكر أنه بناء على التعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 2012 والخاصة بالترشح، فإنه على الرغبين بالترشح إحضار: شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، بالإضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإيصال مالي يثبت بأن طالب الترشح دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره 500 دينار لغايات الترشح.
كما يجب على المرشح إحضار: صورة شخصية حديثة واحدة، بحيث تكون أصلية ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون وبعرض ما بين 30 و40
مليمترا، وبطول يتراوح ما بين 40 و50 مليمترا، ونسخة رقمية عن تلك الصورة على قرص مدمج أو فلاش ميموري.
وتشير الفقرة 5 من التعليمات التنفيذية المذكورة والمستندة للمادة 11 من قانون الانتخاب، الى أنه إذا كان طالب الترشح من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفي الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، وموظفي البلديات، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته وقبولها قبل ستين يوما من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
أما إذا كان طالب الترشح من الوزراء فيجب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب.
وذكرت الهيئة أنه يمكن الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر لجنة الانتخاب أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ"مستقلة الانتخاب".