30-11-2014 01:54 PM
سرايا - سرايا - أجرت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد، تعديلا على القانون المعدل لقانون الافتاء لسنة 2014 يتضمن معاقبة كل من يخالف المادة 12 من القانون المعدل لقانون الافتاء، بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على 3 شهور او بغرامة لا تقل 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
وقامت اللجنة النيابية باضافة الفقرة "ج" على المادة 12 من قانون الافتاء انه لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.