28-12-2014 06:31 PM
سرايا - سرايا - صادق مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الافتاء لسنة 2014 الذي جاء معدلا للمادة 12 فقط من القانون باضافة فقرة جديدة لتلك المادة"ج" تنص على " يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على 1500 دينار ".
وادخلت اللجنة القانونية المختصة تعديلا على النص الحكومي المقترح لتصبح" يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة"أ" من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 500 دينار.
اللجنة القانونية تخالف التعديل الحكومي
وخالفت اللجنة القانونية التعديل الحكومي الذي استهدف معاقبة من يشككون او يطعنون في الفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والمفتي العام بهدف الاساءة وفقا لنص القانون، وربطت اللجنة القانونية العقوبة فقط بما نصت عليه الفقرة"أ" التي تنص على" لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون ".
وقال وزير الاوقاف هايل داود ان قرار اللجنة القانونية بحصر التعديل في الفقرة"أ" فقط لا تحقق الهدف من تعديل القانون وقال انه يرى ان الحكومة ترى ان يبقى التعديل كما ورد.
وطالب النائب د. مصطفى شنيكات سحب كلام المفتي العام من محضر الاجتماع، وكان المفتي العام للمملكة عبد الكريم الخصاونه قال ان احدهم افتى بانه يجوز للاردني ان يكون قيما على خمسين امراة سورية اذا كان قادرا على اطعامهن.
الاسباب الموجبة لتعديل قانون الافتاء
وبحسب الاسباب الموجبة لتعديل قانون الافتاء بان التعديل جاء نظرا لتصدي الاشخاص غير المؤهلين للفتاوى الشرعية في وسائل الاعلام بما يؤثر سلبا على المجتمع،ولقيام بعضهم بتوظيف الفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والمفتي العام لغايات شخصية واتجاهات معينة لا تراعي المصلحة العامة، ولعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون الافتاء.