حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,25 فبراير, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 21326

اللجنة القانونية في مجلس النواب ترفع الحصانة عن 6 نواب

اللجنة القانونية في مجلس النواب ترفع الحصانة عن 6 نواب

اللجنة القانونية في مجلس النواب ترفع الحصانة عن 6 نواب

12-03-2015 12:33 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب في اجتماعها قبل قليل، رفع الحصانة عن 6 نواب ، و ذلك للبدء باجراءات التقاضي القانونية.

ووفق حديث مصادر نيابية، هناك توجهات لدى أعضاء اللجنة لتنسيب لرفع الحصانات عن النواب للمجلس؛ لمنع إعاقة سير العدالة.


ووفق توقعات، فإن الحكومة قامت بإحالة المذكرة على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم، حيث يصار إحالة المذكرة للجنة القانونية لمجلس النواب، تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس، ومناقشتها مع طلبات رفع الحصانة والنواب المطالب برفع الحصانة عنهم .


وبينما كان أعضاء مجلس النواب لا يرغبون تحت أي ظرف في التعامل مع طلبات رفع الحصانة مع النواب، "فمن النادر في السنوات الماضية أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب في أثناء انعقاد المجلس.


وتعتبر الحصانة أمراً معمولاً به على المستوى الدولي، وتسعى لمنح النائب حرية أوسع في النقد والرقابة والقول ضمن شروط يحددها الدستور والنظام الداخلي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بالإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية، مرفقاً بمذكرة توضح نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وفقاً للنظام الداخلي، وفي حال تم توقيف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فيتوجب على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً.

ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ عام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب، وأن تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية
والدستور في مادته الـ86 وتنص على ما يأتي: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه، أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

ويتبين من النص الدستوري أن حصانة النائب تُرفع بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو في حالة القبض عليه متلبساً بجريمة جنائية، أما الحالة الثالثة التي يفقد فيها المجلس حصانته فهي عدم اجتماع المجلس مع وجوب إبلاغ مجلس النواب من قبل رئاسة الوزراء بذلك وتوضيح الأسباب الموجبة للتوقيف.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 86 على الآتي: "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعاً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب صدرت بحق نواب سابقين. " السبيل "








طباعة
  • المشاهدات: 21326

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم