حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,11 يناير, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 25174

دموع المواطنين تشغل النواب تحت القبة

دموع المواطنين تشغل النواب تحت القبة

دموع المواطنين تشغل النواب تحت القبة

08-04-2015 04:42 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - عصام مبيضين - هل سيقوم مجلس الأعيان برد مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية؛ من اجل الإبقاء على مادة تسمح للامن العام والدرك باستخدام الغازات المسيلة للدموع في مكافحة الشغب والمظاهرات، خاصة ان هناك نوابا غير راضين عن شطب هذه المادة، في ظل توقعات أن تعاد عند رد القانون من مجلس الأعيان وفق الصيغة التي جاءت من الحكومة؟


وأبدى نواب تحفظهم على المادة خلال مناقشة مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية الذي يمنع "استخدام هذه الأسلحة وتوريدها وتصديرها وصناعتها دون موافقات رسمية تحت طائلة العقوبة بالسجن 15 سنة على الأقل".


ووافق المجلس على مواد مشروع القانون الذي يحظر الأسلحة الكيميائية الدولية.
وأمام اصفاف نيابي ضد إسالة دموع الشعب، ظهر الغضب على وزير الداخلية حسين الجمالي الذي غادر الجلسة التشريعية في البرلمان عقب رفض النواب؛ كون المجالي دافع عن وجود النص الذي يستثني الأمن العام والدرك في استخدامهما الغازات المسيلة للدموع في الحالات الاضطرارية، مشددا على كون الحديث عن الاسلحة في هذا الموضع يعني الغاز المسيل للدموع الموافق المواصفات الدولية.


الجلسة شهدت نقاشا حادا بين طرفين؛ الأمر الذي رفضه النائب عبد الكريم الدغمي باقتراحه أن ينص القانون على السماح باستخدام الغاز المسيل للدموع الموافق المواصفات الدولية.


وفي خضم النقاش، قالت النائب د.رلى الحروب إن النص الذي اضافته اللجنة القانونية للمجلس، ورد في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وقع عليها الأردن، وصادق عليها، وأنه ورد حرفيا في المادة السابعة من المعاهدة، وأقنع المجلس أن إقراره بهذه الصيغة هو التزام دولي على الاردن، في حين قالت الحروب إن هذا النص لم يرد في المعاهدة.


وأضافت: "كنت قد تقدمت بمقترح إلى رئيس مجلس النواب قبل جلسة مناقشة قانون حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت يوم الأحد، واستكملت يوم امس الثلاثاء بشطب الفقرة (د) في المادة (3) التي اضافتها اللجنة القانونية، والتي تنص على اعتبار استخدام المادة الكيميائية لغايات إنفاذ القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي غير المحظورة".


"وكان زملاء آخرون قد تقدموا بمقترح مشابه، وبعد شرح اسبابنا في المطالبة بشطب الفقرة المضافة؛ باعتبارها خطيرة لأنها مطلقة، وتبيح استخدام اي مادة كيميائية ضد الشعب، بحجة تطبيق القانون أو مكافحة الشغب، اقتنعت الاكثرية بالاسباب الموجبة للشطب وشطبت المادة".


وتابعت: "فوجئنا بعدد من النواب يطالبون بإعادة فتح المادة؛ لإعادة الفقرة التي ألغاها المجلس في جلسة الاحد، وقام وزير الداخلية بإقناع المجلس أن هذه الفقرة واردة نصا في المعاهدة، وأنها جزء من التزامنا الدولي بها، فطلبت الرد لتصحيح واقعة، وقلت إن الفقرة غير واردة في المعاهدة لأنني قرأتها، وفي كل الاحوال فإن وجودها خطير على الشعب الاردني؛ لأنه يبيح للحكومة استخدام اي مادة كيميائية ضد الشعب بذريعة انفاذ القانون؛ أي أنها تستطيع استخدامها في أي مناسبة تتذرع فيها بإنفاذ القانون، وليس فقط اغراض مكافحة الشغب".


ولفتت إلى أنه "مع الاسف قام الوزير بالرد على مداخلتي، وقال إن الفقرة موجودة بالنص ذاته الوارد الينا في قرار اللجنة القانونية، وقام بقراءة نفس الفقرة (د)، وقال إنها واردة في المادة (7) من المعاهدة".


ونبهت الحروب على أنه "بالرجوع إلى نص المعاهدة المنشور على الشبكة العنكبوتية، فإن مداخلة الوزير افتقدت الدقة، ولم يرد النص الذي قرأه على المجلس إطلاقا في المادة السابعة من المعاهدة، ولا في أي مادة، ولكن موظفي الوزير يبدو أنهم استندوا إلى الفقرة (هـ) من المادة (3) التي تلزم الدول بالاعلان عن المواد الكيميائية التي تحتفظ بها لغايات مكافحة الشغب، محددة الاسم الكيميائي والصيغة البنائية، والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية إن وجد".


وأكدت أن "هناك فرقا كبيرا بين أن تقبل المعاهدة ضمنيا بواقع استخدام بعض الحكومات لمواد مثل الغازات المسيلة للدموع في مكافحة الشغب، وتطالب بالإعلان عنها وضبطها واطلاعها على صيغتها البنائية واسمها الكيميائي، وبين اعتبار ان المعاهدة الزمت الاردن بإقرار وجود هذا النص باستخدام هذه المواد في مكافحة الشغب".








طباعة
  • المشاهدات: 25174

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم