حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,12 يناير, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 13274

النواب يصادق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية

النواب يصادق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية

النواب يصادق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية

25-08-2015 02:21 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور المعنيين من هيئة الوزارة عدة قوانين بالاضافة الى التصديق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالامور النووية.
وبدأت الجلسة متأخرة عن موعدها الرسمي عندما اعلن الامين العام لمجلس النواب حمد غرير عن تأجيل عقد الجلسة لمدة نصف ساعة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتبدأ في الساعة 11 وربع بدلا من العاشرة والنصف.

وناقش النواب في بداية الجلسة قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية المعاد من مجلس الاعيان حيث اقترح مجموعة من النواب منهم مفلح الرحيمي وعلي سالم الفاضل مناقشة المقانون في الجلسة كون تعديل الاعيان لم يرد الا على مادة واحدة فقط بدلا من تحويله الى اللجنة المختصة.

وكان مجلس الاعيان قرر في جلسته المعنية في القانون وتحديدا الفقرة (ج) من المادة رقم (4) الموافقة على تعديلات الحكومة ولم يوافق على تعديلات النواب، الذي اضاف حين مناقشتها عبارة (والرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والأوبئة) بعد كلمة الصقيع، حيث وردت في تعديل الحكومة على مشروع القانون في الفقرة (ج) تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لذه الغاية.

وفي ختام مناقشة النواب لهذا القانون صوت المجلس لصالح قرار مجلس الاعيان القاضي بالوافقة على تعديل الحكومة على مشروع القانون وعدم اعتماد تعديل مجلس النواب السابق.

وناقش بعدها مجلس النواب قرار اللجنة القانونية الذي يتعلق بإتفاقية فيينا وهو قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المشؤولية المدنية عن الاضرار النووية، حيث وافق المجلس على مواد مشروع القانون الثلاث والتي تلخص في ان اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية الملحقة بهذا القانون تعتبر نافذة لجميع الغايات التوخاة حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا ويعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
وشرع المجلس بعدها بمناقشة قانون توريد إيرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 والذي جاء فيه في المادة رقم (3) ان احكام هذا القانون تسري على الدوائر والوحدات الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع او تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالحها او لصالح موظفيها او لصالح اي جهة اخرى بشكل مباشر او غير مباشر.

والزمت المادة رقم (4) من هذا القانون الدوائر الحكومية توريد كافة تحصيلاتها أو يراداتها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي، ونصت الفقرة (د) من ذات المادة بأنه لا يجوز للدائرة أو الوحدة الحكومية اقتطاع اي مبلغ من ايرادات الدولة مباشرة او انفاق اي مبلغ منها.

وفي المادة رقم (5) الزم القانون دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقا للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها او حسمها، وبعد الانتهاء من اقرار القانون بمجمله قرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا.








طباعة
  • المشاهدات: 13274

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم