06-02-2017 02:34 PM
بقلم : فايز فهد العظامات
في الساعة الثامنة صباحا من كل يوم ترى طوابير من المواطنين يصطفون إمام عديد من المراكز الأمنية في مختلف مناطق المملكة، لتوقيع الإقامة الجبرية، ثم يعودون في الرابعة مساءً للتوقيع مرة أخرى بهدف إثبات الوجود، هؤلاء جميعا ضحية قانون منع الجرائم الذي يخول الحكام الإداريين صلاحيات واسعة أبرزها التوقيف الإداري والإقامة الجبرية.
وبدلا من إن ترسي الإقامة الجبرية الأمن الاجتماعي باتت تتحول إلى تهديد لهذا الأمن، فكثير من الموقعين جبريا لا يتمكنون من العمل لارتباطهم بالتوقيع وإثبات الوجود، وهو ما يدفع العديد منهم إلى الانحراف أو إلى مكابدة الفقر (...).
حيث يحرم هؤلاء الأشخاص من العمل بسبب التوقيع في المراكز الأمنية صباحا ومساء . فعلى الرغم من تأكيد المواثيق والأعراف الدولية على حرية الإنسان، ودساتير دول، من بينها الأردن، على وجوب احترام حرية الإنسان، فإن بعض الإجراءات المتخذة من جانب حكام إداريين تقيد الحرية الشخصية للمواطن .
تنص المادة 7 من الدستور الأردني على أن 'الحرية الشخصية مصونة'، لكن إجراءات تستند على قانون منع الجرائم رقم (7) لعام 1954، الذي وضح المشرع هدفه كإجراء وقائي لحماية المجتمع من أرباب السوابق، ومحاولة ثنيهم عن تكرار مخالفات سجلت بحقهم، تفرض قيوداً على حرية التنقل من خلال فرض الإقامة الجبرية على مواطن ما لسبب أو لآخر.
تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم للحاكم الإداري، إذا كان لديه ما يحمله على'الاعتقاد'، بوجود شخص في منطقة اختصاصه، في ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم، أو المساعدة على ارتكابه، أو إذا كان هذا الشخص ممن اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة، أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها، أو كان هذا الشخص في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس، اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وعليه، من الجائز فرض الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر على المستدعي،وتكليفه بتقديم تعهد على حسن السيرة يدخل في نطاق سلطة المحافظ التقديرية، على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
ووفقاً للقانون على الخاضع للإقامة الجبرية أن يعلم المركز الأمني المختص بمكان سكناه في هذه المنطقة أو عند تغييره للمكان، وأن يحضر للمركز الأمني المختص يومياً لإثبات وجوده في المنطقة، وألا يغادر المنطقة لأي سبب ضروري إلا بإذن خطي من المركز الأمني المختص، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
مطالبات بالتعديل
ومنذ سنوات خلت، يطالب ناشطون حقوقيون بتعديل قانون منع الجرائم الذي أقر عام 1954، وقد عرض القانون على مجلس النواب في عام 2010 لإجراء بعض التعديلات على مواده، لكن المجلس لم يجر أي تعديل بسبب سحب الحكومة للقانون.
ويؤكد ناشطون ان كثيرا من القرارات التي يتخذها الحاكم الإداري ومن ضمنها الكفالة العدلية والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية جائرة.
وتفاجأ حقوقيون وناشطون بسحب القانون من المجلس النيابي لإجراء مزيد من الدراسة والحوار .