حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,26 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23758

تساؤلات حول قانون البلديات

تساؤلات حول قانون البلديات

تساؤلات حول قانون البلديات

01-05-2017 03:59 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : جمال البري

اطلعت على قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015والمنشور في الجريدة الرسمية وتبادر الى ذهني تساؤلات لم استطع استخلاصها من نصوص مواد القانون وأود أن أضع هذه الملاحضات أمام المعنيين بهذا الموضوع لعل فيها نفع وفائده في حال تم توضيحها واسترسلها كما يلي :


أولا : عرف القانون المجلس المحلي بأنه : المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون

لكن عند قراءة مواد القانون يتبين ان المجلس المحلي يتم تشكيله بثلاث طرق :
الطريقة الأولى : عن طريق الانتخاب وهو ما اشارت له المادة (3) فقره (ب) نقطه (2)
الطريقة الثانية : بالتزكية وهو ما اشارت له المادة (46) فقرة (أ)
الطريقة الثالثه : بالتعيين وهو ما اشارت الية الماده (46) فقرة (ب)
وعند قراءة التعريف يجد القارى ان القانون عرف المجلس المحلي (المجلس المحلي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون) وهو تعريف يشمل الطريقه الأولى فقط مع ان المجلس المحلي ليس بالضروره ان يكون مجلسا منتخبا من الشعب حسب ما ذكرته مواد القانون المذكوره وكان التعريف يمكن ان يصاغ كما يلي (المجلس المحلي المشكل وفقا لأحكام هذا القانون) ليشمل بذلك طرق تشكيل المجلس المحلي الثلاث

ثانيا : سمحت المادة (4) فقرة (أ) النقطه (5) لأكبر الأعضاء سنا في حال غياب رئيس المجلس ونائبه لسبب ما بترأس جلسات المجلس ولم تسمح له بدعوة المجلس للإنعقاد حيث انحصرت صلاحية دعوة المجلس للانعقاد بيد رئيس المجلس ونائبة وهو ما تذكرة الماده (4) فقرة (أ) نقطه (1) كما وتنص نفس الماده على انه يجب ان تقام جلسه عادية واحده على الأقل اسبوعيا فكيف سيتم دعوه المجلس للانعقاد اذا تغيب الرئيس ونائبه لسب ما لاكثر من اسبوع ونحن هنا نتكلم عن ضرف غير عادي أدى الى تغيب الرئيس ونائبه ولا نتكلم عن ضرف عادي كما ذكر بالماده (7) فقرة (ج)

ثالثا : بينت المادة (5) فقرة (أ) النقطه (5) أن إنارة الشوارع ضمن حدود منطقة البلدية هي من صلاحيات المجلس البلدي وتعود نفس المادة في الفقرة (ب) لتأكد ان المجلس البلدي يحق له ان يمارس صلاحياته من خلال موظفية ومستخدميه أو بالتشارك مع بلديات اخرى ذات اختصاص أو يعهد بها الى متعهدين ملتزمين او مقاولين وان امكانية تفويض هذه الصلاحية للمجلس المحلي حددت بالفقرة (د) بأن تكون بعد اخذ موافقة الوزير وان يكون التفويض محدد ومؤقت إلا ان الماده (6) ذكرت في الفقره (ج) ان انارة الشوارع هي من صلاحيات المجلس المحلي مما سيوقع المجلس والمجلس المحلي بلبس وتداخل في الصلاحيات في حال حدث اختلاف على انارة شارع ما ففي حين ان المادة (5) ذكرت ان إنارة الشوارع من صلاحيات المجلس البلدي جائت المادة (6) لتذكر ان انارة الشوارع هي من صلاحيات المجلس المحلي.

رابعا : في حال تقدم للترشح لعضوية للمجلس المحلي عدد يساوي لعدد المقاعد المخصصه للترشح أو في حال لم يتقدم للترشح العدد المطلوب فأن القانون لم يبين :
(1) آلية اختيار رئيس المجلس المحلي
(2) الية اختيار الأعضاء الذين سيمثلون المجلس المحلي لدى المجلس البلدي








طباعة
  • المشاهدات: 23758
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
01-05-2017 03:59 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم