14-10-2017 12:19 PM
سرايا - تنص المادة (52/أ) من قانون الكھرباء العام رقم (64 (لسنة 2002 بأنه "یعاقب كل من أقدم قصداً على تخریب أو ھدم أو تعطیل المنشآت الكھربائیة أو الحق ضرراً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید على مائة ألف دینار، أو بكلتا ھاتین العقوبتین".
كما نصت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص علیھا أعلاه إذا نجم عنھا خطر على السلامة العامة.