حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,25 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 30989

تعديلات تضيق الخناق على رواد الفضاء الإلكتروني تحت مسمى"مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني"

تعديلات تضيق الخناق على رواد الفضاء الإلكتروني تحت مسمى"مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني"

تعديلات تضيق الخناق على رواد الفضاء الإلكتروني تحت مسمى"مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني"

15-10-2017 12:12 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أثار نشر ديوان التشريع والرأي الأردني مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، على موقعه الإلكتروني، غضبا واسعا لدى النشطاء الأردنيين.

إذ غصت شبكات التواصل الاجتماعي بتحذيرات من ناشطين حول "ضرورة الانتباه لما يكتب"، بعد أن وسعت التعديلات المقترحة، العقوبات بحق ما أسمته "مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني".

وشملت التعديلات 13 بندا من القانون الذي سنته في عام 2015، ليشمل إضافة تعريف خطاب الكراهية، وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات)، الأمر الذي اعتبره مناهضو مشروع القانون "مطاطا وقد يستخدم في التضييق على حرية التعبير".

وغلظ القانون عقوبة الحبس لتصل إلى ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار، ولا تزيد على (1000) دينار، لمرتكبي تلك الجرائم، بعد أن كانت، الحبس أسبوعا ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار.

وردا على هذه التعديلات، دعت مؤسسات مجتمع مدني أردنية وعلى رأسها، مركز حماية وحرية الصحفيين، لإطلاق حملة كسب تأييد، وبيان أثر هذه التعديلات على حرية الرأي والتعبير، خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، يرى في حديث لـ"عربي21"، أن "المركز بصدد دعوة مجموعة من المحامين لتقديم تصور حول المواد المقترحة، لكن الواضح أن هناك تغليظا للعقوبات، ونرى مبدئيا أن مسودة مشروع القانون تتجه نحو تقييد حرية التعبير تحت باب زيادة الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن "هذه مشكلة ليست محلية، وعلى المشرع الأردني الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، مع مراعاة أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، التي تضمن حرية التعبير، وبيان الحد الفاصل بين النقد المباح والذم والقدح والتشهير".

وقال منصور إن "مخاوف المواطنين والمدافعين عن حرية التعبير مشروعة، خصوصا أن التعديلات لم تمس المادة 11 التي تنص على أن يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (2000) دينار".

وكان ديوان تفسير القوانين، أكد في فتوى له عام 2016، أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

ويتخوف منصور من شكل استخدام الحكومة للقانون، خصوصا أن التعديلات الجديدة إضافة "خطاب الكراهية" الذي شمل "عبارات مطاطة" منصوص عليها أصلا في قانون العقوبات، مثل إثارة النعرات الدينية والطائفية.

وتساءل: "كيف عرفت الحكومة خطاب الكراهية، وما هي المعايير الدولية التي استندت عليها لهذا التعريف؟".

وتزخر التشريعات الأردنية، بعبارات مطاطة مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، وتغيير بنية المجتمع، وإثارة نعرات إقليمية"، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة، بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.

اقرأ ايضا: تهمة "تقويض نظام الحكم" بالأردن تثير جدلا و"ووتش" تدين

ويشعر المعارضون للتعديلات أنها تأتي ضمن "جو حكومي غير مريح لضبط شبكات التواصل الاجتماعي"، انطلاقا من تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في كانون الثاني/ يناير 2017، قال فيها: "إن الحكومة بصدد إصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي، يهدف لتحديد المسؤولية وحماية الأمن المجتمعي، لجعل هذه الوسائل تعمل بموجب هذا القانون".

بدوره، يؤكد مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع المحامي محمد قطيشات، لـ"عربي21" أن "هدف التعديلات الجديدة حماية مصالح الناس"، مبينا أن "التعديلات أضافت أربع جرائم بشكل أساسي: خطاب الكراهية، والحياة الخاصة والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، والاستغلال الجنسي عبر وسائل الإعلام الإلكتروني والمواد الإباحية".

وشدد على أن "هذه التعديلات تحمي مصالح الأفراد ولا تحمي مصالح الدولة، باعتبار الأفراد مكون من مكونات الدولة، وهذا لا ينتقص من حق النقد، ولا تقترب من الدور الرقابي لوسائل الإعلام".

وبحسب هيئة المرئي والمسموع وديوان التشريع والرأي، لم تعرض المسودة حتى الآن على مجلس الوزراء أو اعتماد الأسباب الموجبة للتعديل، ويؤكد رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة أن "المسودة منشورة على الموقع لإثارة النقاش حولها".

وأظهر التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2016 أن "95.5 في المئة يعتقدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن، بينما رأى 91.4 أنها لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية".

وبحسب التقرير، احتل "فيسبوك" صدارة الوسائل الأكثر إشاعة لخطاب الكراهية في الأردن بنسبة 37.2 في المئة، تلاها الإعلام الإلكتروني بنسبة 18.8 في المئة، ثم "تويتر" ثالثا 17.3 في المئة، وجاء "يوتيوب" رابعا بنسبة 12.5 في المئة، وخامسا "سناب شات" 11.2 في المئة.

وشملت التعديلات الجديدة لقانون الجرائم الإلكترونية، تطبيقات الهواتف الخلوية، إلى جانب البرامج الإلكترونية، الترددات الفضائية، ما يوسع صلاحيات القانون.

فيما يلي أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية:

* تعدل أحكام المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

1. بإضافة عبارة (والتطبيقات) بعد كلمة (البرامج) وبإلغاء عبارة (بالوسائل الإلكترونية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو بثها بالوسائل الإلكترونية مباشرة أو عبر استخدام الترددات الفضائية) بعد كلمة (عرضها) في تعريف النظام (نظام المعلومات).

2. بإضافة عبارة (الثابتة أو المتحركة) بعد كلمة (الصور) الواردة في تعريف (البيانات) الوارد فيها.

3. بإضافة عبارة (نشر أو) بعد عبارة (تغيير أو) في تعريف التصريح.

4. إضافة تعريف خطاب الكراهية وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية او الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات).

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

1. بإلغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار من عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) دينار).

2. بإلغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار) من عجز الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار).

3. بإلغاء عبارة (ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار) من عجز الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).

تعدل أحكام المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر ولا تزيد على ثلاث (سنوات) وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار).

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عدل أو أضاف أو دمّر) بعد عبارة (أو شطب) الواردة فيها وبإلغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.) من عجزها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

تعدل أحكام المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:

1. بشطب عبارة (لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر) الواردة في الفقرة (أ) منها.

2. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار) الواردة في عجز الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار).

3. حذف عبارة (على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا) من الفقرة (ب) وإضافة عبارة (المجني عليه) بعد عبارة (أعمال إباحية لغايات التأثير على) على ذات الفقرة.

4. حذف عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار).

5. إضافة عبارة (أو موقع إلكتروني) بعد عبارة (الشبكة المعلوماتية) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها.

6. إضافة فقرة (ج) على النحو التالي (تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ،ب) إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو من هو معوق نفسيا وعقلياً).

7. حذف عبارة (بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار). وإضافة عبارة (وإذا كان الفعل (يقصد، بقصد) استغلال (ما، من) لم يكمل الثامن عشر من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا تكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر ألف دينار) إلى نهاية الفقرة (ج) من ذات المادة.

8. إضافة العبارة التالية (بإنشاء موقع إلكتروني أو) إلى الفقرة (ب) بعد عبارة (يعاقب كل من قام قصدا).

9. إضافة العبارة التالية (أو تسهيل أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية أو أعمال دعارة) على الفقرة (ب) بعد عبارة (معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر).

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بمادة جديدة.

المادة 10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة الملعوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات.

إضافة مادة جديدة برقم (12).

المادة (12):-

أ‌- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

ب‌- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

إضافة مادة جديدة.

الاحتيال الإلكتروني

المادة 13

دون الإخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو إسناداً يتضمن تعهدا أو إبراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والتفتيش) بعد كلمة (الدخول) الواردة فيها.

تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى عجزها (وللمدعي العام فيما خلا الحكم بالمصادرة وإزالة المخالفة أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ) بعد عبارة (على نفقة الفاعل).








طباعة
  • المشاهدات: 30989

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم