حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 18834

فلتُعَدَّل القوانين نُصرةً للمظلومين

فلتُعَدَّل القوانين نُصرةً للمظلومين

فلتُعَدَّل القوانين نُصرةً للمظلومين

22-12-2017 06:13 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
‎نصٌّ قانونيٌّ جاءَ ليَحرِمَ عشرات الآلاف من الموظّفين الحكوميّين دون التقدُّم بتظلُّماتٍ على قرارات إداريّةٍ تمَسُّ مراكزهم القانونيّة ، مُخالِفاً الأسباب الموجبة الّتي أُسِّسَت من أجلها هيئة النزاهة و مكافحة الفساد .

‎و كان من بين تلك الأسباب " التأكُّد من وجود إطارٍ قانونيٍّ يُنَظِّم مسائل المسؤولين و مُتخذي القرار في الادارة العامَّة و محاسبتهم ، و إتاحة المجَال للمتضرر من قراراتِ الإدارة العامة أو مُمارساتها و التظلُّم بمواجهتاها .
‎إلى أن جيءَ بنصّ المادّة ( ١٦/ب/٣) من قانون الهيئة ليُخالِفُ الأسباب الموجبة صراحةً ، و يدفعُ بإتّجاه مُصادرة صلاحيّة الهيئة لنظر التظلُّمات إذا كانت قابلةً للطعن الإداري أو القضائي ، و لعلَّ كافّة القررات الصّادرة عن الإدارة العامّة باتت خارج صلاحيّةِ الهيئة !
‎كما صَدرَ عن الديوان الخاصّ بتفسير القوانين قرارٌ أكّد على ما جاء في المادَّةِ أعلاه ، و كان الديوانُ مُجبراً على هذا التّفسير في ظلّ محدوديّةِ النَّص . 
‎النتيجةُ لما تقدّم ، أنّ الموظّف الصّادر بحقّه قرارٌ يحمِلُ ظُلماً سيَقِف عاجِزاً أمام إدارةٍ مُنِحَت صلاحيّة نَظَر طعنهِ على قرارٍ هي مُنشئتُه ، أو باللُّجوءِ للقضاء الإداريّ الّذي قد يتعذّرُ على مُعظمِ موظّفي الدّولة الطعن أمامهُ ، فمركزُ المحاكم الإداريّة هو عمّان ، كما ينبغي على الطّاعن توكيل مُحامٍ أُستاذٍ مضى على مزاولته المهنة ( 5 ) سنوات فأكثر و هُنا نتحدّثُ عن رسومِ محاكم و أتعاب مُحاماةٍ لا يقوى الموظفُ البسيط و المتوسِّطُ عليها !
‎و هُنا لا بُدّ من إعادة النّظر بالتّشريعات لما يظهرُ من تّناقض بين التّشدُد في رعاية حقوق موظّف القطاع الخاصّ و التّراخي في حقوق الموظّفِ العامّ ، فالأوّل خاضعٌ لقانون العمل الّذي أعفى العامل من رسوم المحاكم لغايات تحريك الدعوى تشجيعاً له على تحصيل الحقوق و شكّل سُلطةً للأجور ، بعكس موظّف القطاع الحكوميّ الّذي تُرِك أسيراً لإدارته أو أمام خيارٍ قضائيٍّ مُكلِف قد يحول دون تثبيتِ حقوقه و لا يزيدُ الإدارات إلّا تعنُّــتاً .
‎فالعلّةُ من رعاية الموظّفِ الحكومي تهدفُ لإستقرار مركزه القانوني و بالتّالي إستمرار تأديتهِ الخدمة العامّة ، لذا راعت القوانين عدم توقيف هذا الموظّف سوى في أحوالٍ مُعيّنةٍ كما حَظَرت الحجز على مُرتّبِه بما يُجاوِزُ الثُّلُث و غيرها من الأمور الّتي تصُبُّ كُلُّها في خانة إدامة عمل المرفق العامّ و أساسُها تحصينُ الموظّف و مركزه من أيِّ عبث ، و لعلّ أهمّ المزايا المطلوبة - إن جاز تسميتها كذلك - هو شعور الموظّف العامِّ بالحصانة الحائلة دون تعرُّضه للظُّلم في عمله .
‎لما ورد أعلاه و تعزيزاً لسيادة القانون ، و إعمالاً لقواعد العدالة و الإنصاف ، لا بُدّ مَن إعادة النّظر إمّا بقانون الهيئة أو القضاء الإداريّ فلا يُعقَلُ أن يصِلَ عدد التظلُّمات في الدّنمارك لما يزيد على المائة ألف شكوى سنويّاً و يكون الرّقم ( صفر ) في الأردنّ !
‪ ‬
المحامي و المستشار القانوني
Alaa.elkayed@gmail.com








طباعة
  • المشاهدات: 18834
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-12-2017 06:13 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم