14-02-2018 09:24 AM
سرايا - أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” مرسوماً جديداً يقضي بتعديل قانون لتحديد الرسوم القنصلية على السوريين المقيمين خارج سوريا، بعد جلسة مع مجلس الشعب التي أقيمت بتاريخ 22 من الشهر الأول هذا العام.
وحدد القرار الرسوم المفروضة على الأعمال القنصلية لكل من يريد التصديق القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية التي تضم “نفوس، زواج، طلاق، ولادة، وفاة، إلى من يهمه الأمر” بمبلغ قدره 25 دولاراً أمريكياً، في حين شملت الوثائق الصادرة عن سوريا ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من القنصليات في الخارج عن طريق وزارة الخارجية.
كذلك أقر المرسوم الرئاسي عن النظام السوري مبلغ 50 دولاراً أمريكاً كقيمة مفروضة على من فقد أو تلف جواز السفر، إضافة للتصديق على سند الإقامة والشهادة لأغراض تجارية، كذلك فرض غرامة تأخير تسجيل الولادة أو الوفاة، وغرامة تأخير تسجيل الزواج بالقيمة ذاتها (50 دولار) بعد أن كانت 25 دولاراً فقط.
وفي السياق حدد المرسوم الجديد مبلغ 100 دولار أمريكي لتنظيم الوكالة العامة والخاصة، وغرامة تأخير تسجيل الولادة بعد المدة القانونية المحددة وهي عام كامل، إضافة إلى محضر نقل الأثاث أو المفروشات أو السيارات ووسائل النقل.
هذا ولم يتطرق المرسوم الجديد للرسومات المفروضة على من يريد استخراج جواز سفر من أي قنصلية خارج سوريا، إذ اكتفى بالحديث عن الأحوال الشخصية، دون النظر للرسوم العالية المفروضة على من يريد استخراج الجواز الذي بلغت رسومه 300 دولار في نظام الدور، و800 دولار للمستعجل.
ويعتبر السوريون هذا المبلغ كبيراً قياساً بالدخل المعيشي لهم، حيث أقرت حكومة النظام هذه التعديلات العام الماضي، علماً أن جواز السفر السوري هو الأغلى في العالم قياساً بالدول الأخرى التي لم يتجاوز الـ 100 دولار من الرسوم المفروضة.