27-02-2018 11:15 PM
سرايا - وافقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، في نقاشها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 امس، على منح إجازة ابوة للعامل مدتها يومان، ما تعتبر المرة الاولى، التي يتم فيها ادخال مثل هذا النص. كما اقرت اللجنة تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس، برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير العمل سمير مراد وممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة الاردن وعن الاتحاد العام لنقابات الأردن وأصحاب خبرة واختصاص.
وقال مقرر اللجنة النائب خالد رمضان امس، ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ادخال نص قانوني يمنح اجازة ابوة للعامل، موضحا ان اقرار التعديل في اللجنة امس "تم بعد نقاش مع كل اصحاب العلاقة، حيث اتفق ايضا ان تكون مدة هذه الاجازة يومان اسوة بالمنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية".
واشار رمضان ايضا الى انه تم ادخال نص جديد اخر يتعلق "بتجريم التمييز في الاجر بين العامل والعاملة، في حال كانا يعملان بنفس الوظيفة ونفس ساعات العمل".
واوضح انه تمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.
من جانبه، وصف النائب الفناطسة التعديلات المقرة بانها "جوهرية على بعض مواد القانون الذي يعد من القوانين المهمة المؤثرة". مشيرا الى انها اعتمدت بتعديلاتها وضع اطار تشريعي ينظم العمل المرن بسوق العمل. كما لفت انها هدفت الى "زيادة تمكين المرأة بسوق العمل وايجاد بيئة عمل مناسبة لها".
واشادت امينة سر الشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية نور الامام بالتعديلات التي وافقت على إجرائها لجنة العمل امس في قانون العمل، وقالت انها "تعديلات توافقية تصب بالنتيجة في تحسين بيئة العمل بشكل عام وتراعي حقوق العمال ذوي المسؤولية العائلية، سواء أكانوا رجالا أو نساء".
ورغم تحفظها على اقتصار إجازة الابوة على يومين فقط كما في قانون الخدمة المدنية، الا ان الامام رات ذلك ايجابيا، وقالت "اقرار المبدأ في القانون فيه توجيه رسالة مجتمعية بأن التربية هي مسؤولية أسرية".
ولفتت الامام ايضا الى موافقة لجنة العمل على تعديل المادة 72 من القانون، والمتعلقة بالتزام صاحب العمل بتأسيس حضانة لابناء العاملين في المؤسسة، موضحة ان التعديل "امتد لكي يستفيد من هذه الميزة العمال والعاملات على ان يلتزم صاحب العمل بإيجاد مكان مهيئ لابناء العاملات والعمال في حال كان عدد الأطفال 15 طفلا او اكثر".
واجاز التعديل ايضا لاصحاب العمل انشاء حضانة مشتركة فيما بينهم، اذا تواجدوا في منطقة جغرافية واحدة، بحيث يتم تخفيض النفقات على اصحاب العمل، على ان يصدر وزير العمل التعليمات الخاصة لذلك.
وثمنت الامام بتجاوب لجنة العمل واستماعها لمختلف الاراء خاصة لمقترحات ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا النقاشات كتحالف اللجنة الوطنية لشؤون المراة وتحالف 72، واللجنة الوطنية للإنصاف بالاجور ولجنة "جنسيتي حق لعائلتي".