31-05-2018 09:41 AM
بقلم : الدكتورة ضحى الطالباني
يعد الحق بالمشاركة السياسية المتمثلة في الانتخاب واحد من اهم الحقوق السياسية التي لا يجوز ان يحول اي نوع من انواع العراقيل او القيود سواء تلك التي تكون بحكم الواقع او بحكم القانون ، من منع اي شخص من ممارسة حقه السياسي وهذا ما اكدت علية اتفاقيات حقوق الانستن بشكل عام واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص
فتناولت الماده 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة ، كما اكدت على ان ارادة الشعب هي مناط الحكم ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال اتخابات نزيهة على قدم المساواة بين الناخبين. واكد على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باقرار وحماية حق كل مواطن في ان يشارك في ادارة الشؤون العامة والحق في ان ينتخب وينتخب .
اضافة الى ما سبق فقد تناولت كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في المادة الخامسة فقره ج الموضوع ، كما عالجت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة ذلك .
فيما تناولت اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الموضوع من خلال الماده 29 بالنص على ان تكفل الدول الموقعة على الاتفاقية للاشخاص ذوي الاعاقة امكانية المشاركة الفعالة الكاملة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الاخرين بالاضافة الى حماية حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التصويت والترشيح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب .
كما ورد موضوع المشاركة في الحياة السياسية في الاتفاقية بمواد ممتفرقة من خلال هذه المواد يمكن القول ان هدف الاتفاقية بالمشاركة هو الاشراك الكامل في المجتمع فعلى سبيل المثال نصت المادة 4 من الاتفاقية على الالتزام بالتشاور مع منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة بشأن وضع سياسات تشريعيه تشركهم بالمجتمع.
وبما ان الاردن قد وقع وصادق على كافة الاتفاقيات السابقة دون ابداء اي تحفظ وتم نشرها في الجريدة الرسمية فهي بذلك جزاء لا يتجزا من القانون الوطني الواجب التطبيق ، بالاضافة الى ان اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة تلزم الدول بموائمة قوانينها مع الاتفاقية وهذا ما تم بالفعل فقد تبنى الاردن قانون جديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنه 2017 تناولت المادة رقم 44 منه موضوع مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسة فقد نصت على مايلي ( مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص او تقييد حقة في الترشيح او لاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او النقابية او اي انتخابات عامه ، على اساس الاعاقة وبسببها )
فيما جائت المادة رقم 3 من قانون الانتخاب الاردني وحرمت كل من المجنون او المعتوه من ممارسة حقة في الانتخاب حين نصت على مايلي في الفقره ج من المادة رقم 3 ( يحرم من ممارسة حق الانتخاب المحكوم علية بالافلاس ولم يستعد اعتبارة قانونيا ، 2_ المجون او المعتوه او المحجور علية )
القاعدة القانونية تؤكد على ان الخاص يقيد العام وبما انه الخاص هو نص قانون الاشخاص ذوي الاعاقة فهو الواجب التطبيق الا انه عن العودة وتدقيق نص المادة نجد ان عبارة مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة هي عبارة مطاطة ومرنه يمكن ان تكون سببا في حرمان الاشخاص الذين نص عليهم قانون الانتخاب من ممارسة حقهم الانتخابي
والمسالة لاتقف على القانون الذي يحرم الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم السياسي انما ايضا هنالك العديد من العوائق البيئية التي يشير لها الواقع العملي قد تجعل الاشخاص ذوي الاعاقة غير قادرين على ممارسة حقهم الانتخابي بسبب عدم توافر التهيئة البيئية او عدم توافر مترجمين لغة اشارة في مراكز الاقتراع مما يودي الى حرمان عدد كبير من ممارسة حقهم
اخيرا تجدر الاشارة الى انه على الرغم من ان القانون الاردني الجديد الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يعد طفرة نوعية على مستوى القوانين العربية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة الانه حتى الان غير منتج لجميع اثارة المرجوه بشكل يكفل للاشخاص ذوي الاعاقة التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون ، فتعديل القانون وحده غير كافي فالمنظومة القانونية بشكل كامل بحاجة الى تعديل لتكون موائمة مع ما نص علية القانون الجديد بشكل يسمح من تنفيذ احكامة دون اي صعوبات .