18-12-2018 01:28 PM
سرايا -
خاص - برأت محكمة أمن الدولة المتهمين ، شاب وفتاة ، من تهمة (وضع مادة مخدرة بقصد الإضرار بالغير والإيقاع به) وفق المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
و أحالت المتهمين إلى المحكمة، لاستكمال إجراءات التقاضي، وقدم وكيل الدفاع المحامي الدكتور عادل سقف الحيط بينة دفاعية كشف فيها أن المتهمة لم تستقل سيارة زوجها في الفترة التي وضعت فيها المادة المخدرة، وانه يثق بها وانه لايعرف المشتكي عليه.
و أظهرت البيانات الدفاعية عدم توافر القصد الجرمي الخاص بالاضرار بالزوج والايقاع به كون العشرة الزوجية قائمة بين الزوجين. واسندت المحكمة للمتهمين جنحة حيازة مادة مخدرة ليست بقصد الاتجار او التعاطي واكتفت بمدة توقيفهما البالغة شهرين.