حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,27 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 41025

تفاصيل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف المستثناة من العفو العام

تفاصيل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف المستثناة من العفو العام

تفاصيل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف المستثناة من العفو العام

24-12-2018 11:25 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - – استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

واسثنى مشروع القانون جرائم السرقة الجنائية والسلب الواردة في المواد (400 - 405 مكرر) من قانون العقوبات :

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 400

يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:

1- أن تقع السرقة ليلا .

2- بفعل شخصين او أكثر .

3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .

4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة .

5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 401

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الآتيتين:-

أ- بفعل شخصين فأكثر.

ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 402

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف .

2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحا .

3- بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح .

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 403

1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .

2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة .

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 404

يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه أو بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو

2- بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول او غير مأهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق او بفتح الأقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع .

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل الاول- في أخذ مال الغير

السرقة

المادة 405

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة أخرى .

نص المادة مكرر

المادة 405 مكررة

1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

3- اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.
هلا اخبار

 








طباعة
  • المشاهدات: 41025

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم