25-12-2018 06:42 PM
سرايا - قدم النائب خليل عطية 12 اقتراحا حول قانون العفو العام الذي اقرته الحكومة أمس.
واقترح عطية بان يشمل العفو ويتضمن ما يلي :-
1- المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302) والمواد (327 و 328 )من قانون العقوبات والشروع فيها اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الاصلاح والتاهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا.
2- المحكومين في جرائم الرأي والذين ما زالوا يحاكمون امام محكمة امن الدولة والتي اسندت اليهم تهمة تغيير اوضاع المجتمع نتيجة ما قاموا به من افعال على مواقع التواصل الاجتماعي سندا لنص المادة 149 من قانون العقوبات لم تكن تحمل في طيها أي افعال مادية من شأنها التأثير على أي مرتكز ثابت من مرتكزات الوطن وسلامة كيانه الاقتصادي والاجتماعي.
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا.
4- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 وجميعها مخالفات جنحية كانت مشمولة بقانوني العفو السابقين وعقوبتها الحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير وغرامات ومبالغ جزائية مفروضة على فئة كبيرة من اصحاب العمل والخدم ممن عاندتهم الظروف بالبقاء داخل المملكة وفي حال تم الاعفاء منها فان ذلك سيساهم في تصويب اوضاعهم.
5- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة يساعد الاعفاء منها التخفيف على المحاكم والجهاز القضائي والوقوف مع المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
6- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 دون استثناء او تقييد حيث الغالب الاعم من الناس والمواطنين ينتظروا اعفائهم من هذه المخالفات كاملة عليهم حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
7- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك اذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به ولما له من اثر فعال في طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مر بها المواطن وكما اراد جلالة سيدنا في توجيهاته .
8- رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
9- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) والمشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
10- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 وجرائم التهديد والابتزاز دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الناظرة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
11- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 التي نصت على عقوبة وغرامة جزائية وغير مرتبطة باعادة الخدمة للمشترك وتستطيع الشركة المزودة للخدمة عدم اعادة الخدمة الا بعد دفع المستحقات وقد كانت مشمولة بالعفو بالقانونين السابقين.
12- ان يتم اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو وهذه المكرمة الملكية