حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23898

“العفو العام”: وعود نيابية بالتوسع بمخالفات السير وقروض الطلبة

“العفو العام”: وعود نيابية بالتوسع بمخالفات السير وقروض الطلبة

“العفو العام”: وعود نيابية بالتوسع بمخالفات السير وقروض الطلبة

27-12-2018 11:40 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أكد مجلس النواب أنه سـ”يتوسع في مشروع قانون العفو العام، بُغية التخفيف عن المواطنين كما جاء في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني مع التركيز على التوسع بشمول مخالفات السير وقروض الطلبة والغارمات”، بحسب رئيسه عاطف الطراونة.

وقال الطراونة، خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء فريق الحكومة الاقتصادي ورئيس اللجنة خالد البكار، إن “النواب” سيكون له رأي واضح في مشروع القانون، خصوصا إذا وصل المجلس بالشكل الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة.

وفيما أوضح الطراونة أن “العفو العام” لم يصل لمجلس النواب حتى أمس، قال الرزاز إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون وأرسله لديوان الرأي والتشريع للتدقيق فيه، وخلال يومين سيكون بعهدة “النواب”.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، والذي جاء بهدف ترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

واستثنى مشروع قانون العفو العام وفق ما اقرته الحكومة الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم المخدرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.
وفي المقابل، علق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذم والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكات المقترنة بالادعاء الشخصي.

الغد








طباعة
  • المشاهدات: 23898

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم