حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,24 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 16849

شمول أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان بما فيهم الرئيس بقانون الكسب غير المشروع

شمول أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان بما فيهم الرئيس بقانون الكسب غير المشروع

شمول أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان بما فيهم الرئيس بقانون الكسب غير المشروع

07-01-2019 05:34 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدا المساءلة وضمان حسن اداء الواجبات الوظيفية .

والفئات الجديدة التي سيتم شمولها في القانون : اعضاء مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .

وجاء شمول هذه الفئات سندا لاحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق احكامه على شاغل اي وظيفة اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لاحكام القانون .

يشار الى ان قانون الكسب غير المشروع تسري احكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الالية التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتملك ابناء قطاع غزة شقة سكنية في عمارة او منزل مستقل مقام على قطعة ارض لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي ( وحدة سكنة واحدة ) ، والية تقديم طلب التملك الخاص بهذا الشان .

وتتضمن الالية تقديم الطلب لدائرة الاراضي والمساحة مرفقا به صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لابناء غزة وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكانت الزوجة هي ربة الاسرة وصورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي واذن اشغال بتاريخ حديث .

وتقوم دائرة الاراضي والمساحة بالتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الراي وتقوم الوزارة بالرد على دائرة الاراضي والمساحة بالتوصية اللازمة .

وفي حال استكمال تلك المتطلبات تقوم دائرة الاراضي والمساحة بالتنسيب لرئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .








طباعة
  • المشاهدات: 16849

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم