10-01-2019 09:19 AM
سرايا - غلظ مجلس النواب الغرامات المفروضة على مكاتب التشغيل الخاصة من مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار لتصبح من 500 دينار ولا تزيد على 1500 دينار ورفع الحبس من 30 يوما إلى 6 اشهر.
وتنص المادة 11 التي عدلها النواب من قانون العمل :"لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها ، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل".