15-01-2019 12:36 PM
سرايا - خاص - اوضح النائب خليل عطية ان المقترحات التي تبنتها اللجنة القانونية في مشروع العفو العام من مقترحاته التي تقدم بها.
وقال عطية إن اللجنة اخذت بـ 8 مقترحات كان قد تقدم بها ولم تأخذ ببقية المقترحات وعددها (10).
ومن المقترحات التي اخذت بها اللجنة شمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 ودون اسقاط الحق الشخصي.
وتاليا بيان عطية كما وصل سرايا نسخة منه:
بيان صادر عن النائب المهندس خليل حسين عطية حول ما توصلت اليه اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع قانون العفو.
قال تعالى : (( وأن ليس للانسان الا ما سعى * وان سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الاوفى ))
ابتداء من صدور توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم مشكورا بصدور قانون العفو ورسالته السامية النبيلة للحكومة بان يكون هذا القانون طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرا بها المواطنين ومنذ ان اقرت الحكومة الموقرة مساء يوم الاثنين 24-12-2018 مشروع القانون طالبت من خلال بيان بتوسيع دائرة التطبيق وتضييق الاستثناءات في هذا القانون وقد تقدمت بمقترحات كثيرة الى اللجنة القانونية شفاهة وكتابة اخرها كان جدول اقتراحات مقدم الى اعضاء اللجنة الكرام يوم الاحد 13-1-2019 تهدف الى ان يكون قانون العفو فاتحة خير جديدة بين الوطن والمواطن مؤكدا في اكثر من موضع ولقاء ان قانون العفو العام بحكمه التشريعي المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العقوبات (يزيل حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية ام فرعية ولكنه لايمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها) وهذا الحكم موجود كذلك في نص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة) ووفقا لما تقدم ابدي لاخواني المواطنين ان اللجنة قد استجابت لمقترحاتنا في بعض الامور ولم تأخذ بها في امور اخرى وفقا لما يلي:
اولا ً : المقترحات التي تبنتها اللجنة ضمن مقترحاتي واصبحت الجرائم التالية مشمولة بقانون العفو:
1- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 ودون اسقاط الحق الشخصي.
2- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 3- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996.
3- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 دون اي استثناء.
4- الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) 2002.
5- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 حيث اقترحت شمولها كونها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999 و2011 .
6- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (176 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 1و3 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي مع انني طالبت بشمول جميع فقرات المادتين 327 و 328 اذا تم اسقاط الحق الشخصي الا ان اللجنة قامت بتخفيض نصف العقوبة المحكوم بها اوالتي سيحكم بها في جريمة القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 شريطة اسقاط الحق الشخصي وتخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة 328 الى الاشغال الشاقة المؤبدة شريطة اسقاط الحق الشخصي .
8- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي وقد اشترطت اللجنة القانونية عدم التكرار .
ثانيا ً : المقترحات التي لم تأخذ بها اللجنة القانونية ضمن اقتراحاتي المقدمة اليها :
1- الجرائم المتعلقة بمشاركة منشور الكتروني او الاعجاب به على صفحات التواصل الاجتماعي دون ان تقترن باي فعل مادي يتعلق بهذه المواد 107 – 153 مكررة ضمن قانون العقوبات والمنظورة امام محكمة امن الدولة.
2- اعفاء الجرائم المشمولة بقانون العفو من القرارات الادارية الصادرة من قبل الحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم النافذ كون العفو يزيل حالة الاجرام من اساسها .
3- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث طالبت بشمولها دون اسقاط حق شخصي كون شمولها لايؤثر على المطالبة بالحق المدني (التعويض) وفقا لما اسلفت في مقدمة البيان.
4- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث طالبت بشمولها دون اسقاط حق شخصي كون شمولها لايؤثر على المطالبة بالحق المدني (التعويض) وفقا لما اسلفت في مقدمة البيان.
5- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث طالبت بشمولها دون اسقاط حق شخصي كون شمولها لايؤثر على المطالبة بالحق المدني (التعويض) وفقا لما اسلفت في مقدمة البيان.
6- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث لم تشملها اللجنة بقرارها مع انها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999و 2011 وانما قامت باشتراط اسقاط الحق الشخصي لجرائم الحريق خلافا لاحكام المواد 368 – 373 ضمن قرارها.
7- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث اقترحت شمولها بموجب ضابط تشريعي اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع.
8- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 –175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث لم تشملها اللجنة بقرارها مع انها كانت مشمولة في قانوني العفو 1999و 2011.
10- لم تأخذ اللجنة المقترح المقدم من قبلي لاضافة فقرة جديدة تتضمن :
(في الدعاوى التنفيذية يجوز لكل مدين صادر في حقه قرار حبس قائم او ينفذ بحقه قرار حبس ومقيم في مراكز الاصلاح والتأهيل قبل 12/12/2018 ؛ ان يطلب تأجيل قرارات الحبس لمدة سنة شريطة وضع اشارة منع السفر عليه او اجراء تسوية مالية مع الدائن ويفقد حقه في تقديم أي دفع او استئناف على ان يحق للدائن المثابرة على التنفيذ بعد انتهاء المدة المذكورة اذا لم تتم تسوية حقوقه ) حيث ان هذا المقترح موافق لنص المادة 25 من قانون التنفيذ التي تنص (لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف) فلماذا لا يتم ادراج نص في قانون العفو طالما هذه الصلاحية التشريعية متوفرة للمشرع الاردني وطالما ان ذلك يخفف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين كما اراد جلالة سيدنا.
وفي الختام لابد من شكر اللجنة القانونية رئيسا واعضاء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لتوسيع دائرة العفو وسابقى متمسكا بمطالبي ومقترحاتي عند عرض المشروع على المجلس ومازلت راجيا من اللجنة ومتمنيا عليها عدم التفريق بين صفة الشخص المستفيد من العفو دون تمييز بين شخص عادي او موظف اوعسكري وشمول اية قضية فيها اسقاط حق شخصي واطالب ابناء الشعب الاردني الصابر والوفي في كافة المناطق بالضغط والتأثير على ممثليكم من زملائي النواب واعضاء اللجنة القانونية والتواصل معهم بأن يتبنوا هذه المطالب والاقتراحات المذكورة واي اقتراحات اخرى تهدف الى اثراء هذا القانون لما فيه مصلحة المواطنين وذلك قبل صدور قرار اللجنة يوم الخميس القادم الموافق 17-1-2019
قال تعالى ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ))
اخوكم
النائب م. خليل حسين عطية