21-01-2019 08:15 AM
سرايا - يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين وعلى مدار جلستان مشروع قانون العفو العام.
وكان المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قد قرر امس الاحد دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة جدول أعمال الجلسة (16) في جلستين الأولى الساعة 10:30 صباحاً، و الثانية الساعة 2:30 بعد الظهر.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد اقر قانون العفو العام وشمل فئات جديدة.
وعقدت اللجنة برئاسة النائب عبد المنعم العودات مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه تفاصيل العفو العام.
و أوصت اللجنة بشمول العفو العام في جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي، وذلك في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
وتنص المواد المعنية بجرائم القتل :
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 326
من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصداً
المادة 327
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الانسان
الفصل الاول- القتل القصد ، والقتل مع سبق الاصرار
القتل قصدا
المادة 328
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
*******
واستحدثت اللجنة القانونية إضافة تنص على تخفيض الأحكام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب-1- لمدة خمسة عشر سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون .
2-نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام إلا إذا كانت مقترنة بجنابة غير مشموله بأحكام هذا القانون.