21-01-2019 10:56 AM
سرايا - بعد ان اقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب شمول قضايا الشيكات بدون رصيد، اثير على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في الاوساط الشعبية وخصوصا بين التجار والصناعيين.
وانتشرت مطالبات واسعة و بيانات ودعوات للنواب التراجع عن شمول الشيكات بالعفو العام.
ويجد قانونيون ان الشيك المالي هو بمثابة ورقة نقدية بالقيمة المكتوبة فيه، وعدم وجود رصيد لمصدر الشيك بمثابة تزوير للورقة النقدية، مؤكدا أنه على الحكومة حماية هذه الورقة النقدية بمعاقبة من يصدرها دون رصيد.
وطالب بعض التجار بتقسيم قضايا الشيكات الى قسمين، ليشمل العفو العام الجرائم البسيطة مثل الشيكات التي تقل قيمتها عن ألف دينار، وعدم شمول ما تزيد.
وتجاوب عدد كبير من النواب مع المطالب، مبدين تفهمهم لخطورة ضياع حقوق المواطنين في حال اعفاء جميع قضايا الشيكات.
وجرت تحركات واسعة لاقناع النواب برفض اقرار شمول قضايا الشيكات بالعفو العام.
يذكر ان مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام، ويتوقع ان يقره خلال الاسبوع الحالي.
و كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب اوصت الأحد، بشمول قضايا إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في مشروع قانون العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، الذي أوضح أن"جميع مخالفات السير مشمولة بالعفو العام".
وقال العودات، إن "الشروع التام والناقص في جرائم القتل، وجرائم القتل القصد، والقتل القصد المرافق بالظروف المتشددة في المادة 327 من قانون العقوبات مشمول بالعفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي". "فيما يتعلق بقضايا القتل الأخرى التي لم نشملها بالعفو.
هناك قوانين أخذت بها الدولة الأردنية سابقا، واستحدثت نصا ملحقا في هذا القانون، وأخذت بمبدأ تخفيض العقوبة المحكوم بها في جرائم القتل، حيث خفضت العقوبة في جرائم القتل القصد المشددة إلى نصف العقوبة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي"، وفقا للعودات.
وأضاف أنه "في قضايا القتل العمد تم تخفيض الإعدام إلى 15 سنة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وفي حال كانت العقوبة أقل من إعدام يتم تخفيضها للنصف إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي".
العودات قال، إن "جرائم الحريق والشروع التام والناقص في الجرائم، وجرائم إساءة الأمانة خلافا لأحكام المادة 422، وهي الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين، مشمولة بالعفو العام إذا اقترنت بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي".
وذكر أن "جرائم السرقة المرتكبة خلافا لأحكام المادة 400 – 405 المكرر من قانون العقوبات إذا اقترنت بالإسقاط بالحق الشخصي، أصبحت مشمولة بالعفو العام".
وأشار إلى أن "جرائم تعاطي المخدرات مشمولة بالعفو العام خاصة المتعاطي لأول مرة؛ لإعطائه فرصة في حياته، ولا تكون عقبة في حياته".
العودات قال السبت، إن اللجنة "تلقت مقترحات كثيرة من أعضاء مجلس النواب يجري مناقشتها"، لافتاً إلى أن اللجنة "تتجه إلى التوسع" في مشروع القانون ضمن ضوابط، ومعايير، ومحددات رسمتها اللجنة منذ اليوم الأول لمناقشة القانون.
عضو اللجنة القانونية النيابية مصلح الطراونة، قال، إن جميع مخالفات السير بموجب قانون السير شملتها اللجنة في مشروع قانون العفو العام.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توقّع، الثلاثاء، أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية يناير الحالي. وأضاف أن مجلس النواب "توافق مع الحكومة على ضرورة إصدار عدد من القرارات بشأن الغارمات، وقروض الطلبة، حيث من الممكن إنشاء صناديق لغايات النظر في تلك القضايا".