-->

حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,30 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 17815

مصدر مطلع: توجه لإعفاء المنشآت من غرامة عدم تسجيل العاملين في الضمان الإجتماعي

مصدر مطلع: توجه لإعفاء المنشآت من غرامة عدم تسجيل العاملين في الضمان الإجتماعي

مصدر مطلع: توجه لإعفاء المنشآت من غرامة عدم تسجيل العاملين في الضمان الإجتماعي
مؤسسة الضمان الإجتماعي

20-02-2019 08:45 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - اكد مصدر مطلع ان هناك توجها من مؤسسة الضمان الاجتماعي لاطلاق مبادرة لاعفاء المنشآت التجارية من الغرامات على اصحاب العمل بخصوص العاملين غير المسجلين بالضمان باثر رجعي.

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستطرح مبادرة على مجلس الوزراء قريبا تتمثل في اعفاء اصحاب العمل من الغرامات او العاملين غير المسجلين بالضمان باثر رجعي.

وحسب المصدر فان المبادرة ستطرح على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لتعديل القانون نظرا لانه وحسب القانون فان كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.

وثمن ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي توجه مؤسسة الضمان الاجتماعي لتعديل اعفاء المنشاءات التجارية من الغرامات على اصحاب العمل غير المسجلين للعاملين خلال السنوات الماضية.

وبين القواسمي ان هذه المبادرة ستكون لها اثر ايجابي على المنشآت التجارية العاملة في المملكة وخاصة على القطاعات التجارية التي لم تقم بتسجيل العاملين فيها او مترتب عليها غرامات خلال السنوات الماضية.

والزم القانون كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.

وأشار بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال وقت سابق إلى شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر.

وأضاف البيان أن الأجر الذي يتم اشتراك العامل بموجبه هو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله، يُعتبر عنصراً وعاملاً أساسياً إضافة إلى مدة الاشتراك في معادلة احتساب كافة الرواتب التقاعدية وباقي المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، كما أن منافع تأمين اصابات العمل يحددها الأجر الخاضع للضمان، والقاعدة الأساسية تتمثل بأنه كلما زادت سنوات الاشتراك والأجر الخاضع للشمول بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وتطلب المؤسسة من كل مؤمن عليه السؤال عن حقه في الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعن كامل الأجر الذي يتقاضاه.

الرأي

 

 








طباعة
  • المشاهدات: 17815

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم