29-05-2019 02:12 AM
سرايا - المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة، فعلى هذا، تصلين التراويح في بيتك.
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهارًا للعمل، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها.
فلا حرج عليك من العمل في البقالة، على أن يكون ذلك نهارًا فقط.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/130): ” وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدّقي منه،، أو تفعلي خيرًا رواه النسائي وأبو داود. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صﷺوقلن: يا رسول الله ﷺ، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله ﷺ: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها . وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا، إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه ” انتهى.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/440): “الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ” انتهى.
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور.
والله أعلم
رقم الفتوى 108229