22-06-2019 12:28 PM
بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
أُعلِنَ بعد التعديل الوزاري الأخير تسمية مجلس الوزراء لمعالي وزير العمل رئيساً لمجلس الخدمة المدنية ، رغم أن مجلس الوزراء - مع الإحترام - لا يملك هذا الحق .
فصاحب الصلاحية القانونية هو مجلس الخدمة المدنية ذاته المُشكّل بموجب المادة السادسة من نظام الخدمة المدنية و الذي يرأسه وزير تطوير القطاع العام ، و طالما أن الوزارة قد أُلغيت - تطوير القطاع العام - يكون الأصل وفقاً لذات النّظام و المادّة أن يعالِج المجلس هذا الفراغ عبر تولّي نائب رئيسه لمهام الرّئيس إلى حين تعديل النظام و إستبدال وزير تطوير القطاع العام بوزيرٍ آخر و قد يكون وزير العمل ذاته .
أمّا ما جرى فيعدُّ خروجاً على مواد النّظام النّافذ و المُلزِم لجميع الأطراف ، و سيتيح حتماً لأيّ متضرّر من قرارات المجلس أن يطعن لدى القضاء الإداريّ بعدم قانونية تشكيله ما سيؤثّر على سلامة قراراته و حصانتها القانونية و المراكز القانونية التي قد تُنشأ أو تُعدَّل أو تُلغى بموجبها .
و لا مجال لإعمال نصّ المادّة الثالثة من قانون الإدارة العامّة و التي تنص على أنه " إذا تم الغاء أي وزارة لأي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي ألغيت وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية " ، فالأمر هنا لا يتعلق بواجبات وزارة بل وزيرٌ في مجلسٍ مُستقلّ و خارج إطار وزارته ، كما أن المادّة أحالت على أنظمةٍ تُستحدث لهذه الغاية بينما النّظام هنا موجودٌ و مُلزمٌ و ما من نصٍّ قانونيٍّ يسمح بتجاوزه أو إستبداله بغيره دام أنّه نافذ ، و لا يسمو نظامٌ على نظام.
الآن ، وجب على مجلس الخدمة المدنيّة أن يسمّي وزير العمل نائباً للرئيس ثمّ يتولّى رئاسته كأصيلٍ بعد إقرار النظام المعدّل من قبل مجلس الوزراء و توشيحه بالإرادة الملكيّة السّامية ثمّ نشره في الجريدة الرسميّة .