29-07-2019 03:00 PM
بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
تعليقا على " المذكرة النيابية " التي وقعها ١٠٠ من السادة النواب الكرام و الداعية لـ " وقف حبس المدين طيلة العام ٢٠١٩ إستتباعاً لقانون العفو العفو العامّ " !
أعاتب المجلس الكريم بإسم القانون وفقاً للآتي :
١- إن العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية و السياسية و الذي يستشهد به السادة النواب في مذكرتهم لم يرتب أثراً على تشريعاتنا الوطنية ، إذ لم يصدر قانون المصادقة عليه منذ إنضمام المملكة إليه و حتى اللحظة .
٢- حظر الدستور على المجلس الكريم مناقشة أي أمرٍ خارج عن الأمور الواردة في الإرادة الملكية الداعية لعقد الدورة الإستثنائية ، و قد تطرقت التفسيرات الدستورية لهذا النصّ و أكّدت عليه بشكل مطلق .
٣- يسعى السادة النواب لرفع المذكرة إلى جلالة الملك رغم أن الإرادة الملكية السامية و/أو قرار مجلس الوزراء لا يمكن لها أن تخالف القانون بتعطيل نفاذ نصٍّ من نصوصه - قانون التنفيذ - و لا أن يسري بأثرٍ رجعيٍّ - العفو العامّ - ، فضلاً عن أن قانون العفو جزائيٌّ و لا يمتدُّ أثره للنزاعات الحقوقية .
٤- مازال السادة النواب يصرّون على تسمية معظم ما يصدر عن مجلسهم بالـ " مذكرة النيابية " رغم أن المذكرة وفقاً لنظامهم الداخلي هي " استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة او أمور تتعلق بالشؤون العامة " ، و في حالتنا التي تطرقنا إليها - على الفرض الساقط بجواز الإجراء من حيث الأساس - فإن ما قُدِّم هو " إقتراح برغبة " وفقاً للنظام الداخلي و ليس بالمذكرة .
و كيف يُخاطَب رئيس المجلس في المذكرة بلقب " معالي " و لم يُنعَم عليه بهذا رسميّاً بهذا اللقب ؟
أخيراً ، أتمنّى من نوّاب الوطن الأكارم تبيُّن الأصول الدستورية و القانونية قبل دغدغة مشاعر المواطنين ، كما أرتجي منهم أن يوازنوا بين المصالح القانونية و الشرعية للدائن و المدين على حدٍّ سواء ، تماماً كما تأملنا لدى إقرار قانون العفو العامّ الذي خالف أصول القانون و الواقع كذلك في بعض ما شرع بكل أسف .
و الله من وراء القصد .