17-12-2019 11:04 PM
بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
أحال مجلس النوّاب للمرة الثانية على التوالي مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مباشرة .
وقد كتبت سابقاً عدم جواز هذا الإجراء نظراً لأهمية الشكليّة التي راعاها الدستور وضمان عدم إعتداء سلطة على إختصاص الأُخرى إستناداً لفتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين في العام ( ٢٠٠٨ ) - الذي نصت المادة ( ١٢٣ ) من الدستور أن لقراراته مفعول القانون - ، والتي ذكرت حرفيّاً " إذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، بإستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لأن الدستور لم يخوله هذه الصلاحية " كما ذكر القرار " أن الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد إختصاصات السلطات وأسلوب ممارستها لها ، وأنه لا يجوز إضافة أي إختصاصات جديدة لأية سلطة دستورية غير الإختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما أنه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لأية سلطة او الانتقاص منها أو المشاركة فيها من قبل أية جهة أخرى " .
وطالما أن حدود الدور الرقابي لمجلس النواب مرهون بنص الدستور ، يكون الإجراء معيباً ويشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السُّلُطات .
كما أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم و( الإشراف ) عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك بموجب المادة ( ١٢٠ ) من الدستور .