19-02-2020 09:08 AM
سرايا - تسببت ألفاظ سب وقذف وجهها زوج إلى زوجته (المحامية) على خلفية خلاف نشب بينهما، في إقدام المحامية على رفع دعوى قضائية، وجر زوجها إلى ساحات المحاكم، متنقلة من دائرة قضائية إلى أخرى، ولفترة زمنية تجاوزت العام.
وتفصيلا، فقد نقضت المحكمة الاتحادية حكما، قضي ببراءة زوج من سب وقذف زوجته، والتي تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها، أشارت فيها بأنها تعرضت لواقعة سب، بعد أن قامت بطرد زوجها من داخل المكتب الذي تعمل فيه، مطالبة بمعاقبة زوجها وبفتح دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي على الأضرار المعنوية التي أصابتها.
وأمام المحكمة، أوضّح الزوج بأنه لم يقصد الإساءة للشاكية بتلك الألفاظ الواردة بالأوراق أو التقليل من شأنها كامرأة، وأن هذه الأمور تحصل في كل الأوقات بين الأزواج، مؤكدا بأن غيرته على بيته وأولاده، وإقدام زوجته على طرده من المكتب جعله يتلفظ بتلك الألفاظ دون الشعور بها غير قاصد الإساءة "للمحامية".
وقضت محكمة أول درجة، بإدانة الزوج ومعاقبته بتغريمه ألفي درهم عما هو منسوب إليه من اتهام مع إلزامه بالرسوم القضائية، وأمرت المحكمة بإحالة طلبات التعويض المالي إلى المحكمة المدنية المختصة.
واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، ببراءة الزوج من التهمة المسندة إليه، ورفض الادعاء المدني المقدم من الزوجة وبإلزامها الرسوم والمصروفات.
ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث أوضحت فيه بأن حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف الذي جاء بناءً على عدم توافر القصد الجنائي حال أن القصد الجنائي في جريمة السب هو القصد الجنائي العام وليس القصد الخاص وأنه يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للسب تحط من قدر الشخص.
وذكرت المحكمة الاتحادية بأن الحكم المطعون فيه لا ينفي صدور العبارات من الزوج، ولكن برر صدورها وكانت هذه العبارات تجرح الشرف والاعتبار لدى الزوجة وتحط من قدرها والقانون لا يلزم قصداً خاصاً لتوافر جريمة السب وأنه يكفي أن تتضمن العبارات ما يوجب عقاب المقذوف أو احتقاره وهو ما أثبته الحكم المستأنف بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان من المقرر أن تقضي المحكمة بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام.
ونقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم براءة الزوج على أن يتم الحكم في الدعوى عن طريق هيئة قضائية مغايرة.