17-03-2020 11:45 AM
بقلم : المحامي عمر عصام حسين الدواهده
قانون الصحة العامه عالج في نصوصه في حالة انتشار وباء بالمملكة الاجراءات الواجب اتباعها وقد جاءت نصوصه شامله ووافية لمعالجة الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة دون الحاجة الى تطبيق قانون الدفاع الذي سيؤدي الى شل حركة البلاد.
المادة (22) من قانون الصحة العامة نصت على :
أ . 1. اذا تفشى مرض وبائي في المملكة او اي منطقة فيها فعلى الوزير ان يتخذ جميع الاجراءات وبصورة عاجلة ، لمكافحته ومنع انتشاره والاعلان عن هذا الوباء بوسائل الاعلام المختلفة ويتم نشر الاعلان في الجريدة الرسمية .
2. يكون الوزير مخولا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .
ب. كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (23) :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلك اخذ عينات مخبرية وتنفيذ اجراءات الحجر الصحي ، اذا اقتضت الضرورة ، لمنع تسرب الامراض الى المملكة ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها المملكة والتزمت بتنفيذها .
المادة (66) :
مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون .