حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,26 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 1921

قراءة في المادة (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

قراءة في المادة (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

قراءة في المادة (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

22-03-2020 12:43 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : المحامي عدنان الخشاشنة

صدر عن دولة رئيس الوزراء بتاريخ 20/3/20120 امر الدفاع رقم (2) والذي نص على ما يلي
:1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.
2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.
4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.
5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

ونجد ان الفقرة (5) من أمر الدفاع قد حددت عقوبة لمخالفة احكام هذا الأمر, وما ينبغي توضيحه هنا,ان البعض انتقد قيام الرئيس بتحديد عقوبة حيث انه رئيساً للسلطة التنفيذية؛ والعقوبة يحددها المشرع ويطبقها القضاء ومن ثم تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها.

وهنا لا بد من توضيح النقاط التالية:
1- ان مجرد صدور قانون الدفاع يعطل القوانين الأخرى ويوقف العمل بها اذا كانت احكامها مخالفة لأحكام قانون الدفاع سنداً للمادة (10) من قانون الدفاع (يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه ).
2- لرئيس الوزراء تحديد عقوبة المخالف لأمر الدفاع ضمن بنود الأمر ذاته -تطبيقاً للقاعدة العامة- ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص,وذلك سنداً للمادة (7/ب) من قانون الدفاع والتي تنص على انه (. اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين)
3- لا يجوز ان تزيد العقوبة التي يفرضها رئيس الوزراء في اوامر الدفاع عن ( الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معاً .) سندا للمادة (7/أ) من نص القانون.
4- محاكم البداية بصفتها الجزائية هي التي تختص بنظر هذه القضايا بغض النظر عن مدة العقوبة المحددة ولو كانت من اختصاص محاكم الصلح.
5- اذا كانت المخالفة تشكل جرماً بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد قانون الدفاع سندا للمادة (7/ج) من ذات القانون.
6-لا صلاحية لمحكمة امن الدولة او نيابتها بنظر الجرائم االواقعة خلافاً لأحكام قانون الدفاع.
7- يمكن لمحكمة البداية ان تقوم بالمصادرة والرد للاموال او الاشياء المرتكبة الجرائم بواسطتها.
8- لرئيس الوزراء سلطة المصالحة والتسوية (اي اسقاط الحق العام)ما لم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
9- جميع قرارات محكمة البداية في هذه المخالفات او الجرائم قابله للطعن وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية استئنافاً وتمييزاً وحسب مقتضى الحال.

وفي النهاية فان بيان عقوبة لمخالفة امر الدفاع رقم (2) كما هو وارد في البند رقم (5) منه امر يتفق ومبدأ المشروعية حيث اننا امام ظرف استثنائي اعطى المشرع فيه لرئيس الوزراء صلاحيات استثنائية وهذا الاستثناء لا يمس حقوق المخالف سيما انه ويتفق مع معايير المحاكمة العادلة من حيث المثول امام قاضي نظامي والسماح له بتوكيل محامي وانكار التهمة والدفاع عن نفسه والطعن بالقرارات الصادرة من قبل المحكمة المختصة.
اما عبارة الحبس الفوري الواردة في البند (5) من القرار فاعتقد انها من باب التزيد او فن الصياغة, وجاء لايراد فكرة الردع والتنوية بان هنالك توقيف للمخالف حتى احالته للمحكمة المختصة وهذا من صلاحيات المدعي العام او محكمة الموضوع التي تقدر فيما اذا كان التنفيذ فورياً او يُرجأ لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا رقابة او سلطة عليها الا ضميرها والمحكمة المختصة بذلك.
حفظ الله وطننا ومليكنا وأهلنا,وحفظ أمننا بكافة ابعاده انه سميع مجيب.








طباعة
  • المشاهدات: 1921
برأيك.. هل اقتربت "إسرائيل" ولبنان من التوصل لاتفاق إنهاء الحرب؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم