23-04-2020 06:19 PM
سرايا - صدرت الارادة الملكية بالمصادقة على اصدار قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية.
وعدّل القانون المعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء (مجلس الوزراء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وزير الداخلية).
وينص القانون القديم على انه يجوز لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
فيما يصبح النص الجديد:
لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.