13-05-2020 12:39 PM
بقلم : الدكتور رافع البطاينه
من المعلوم أن شرعة ومواثيق حقوق الإنسان تضمنت نصوصا قانونية لحماية حقوق وحريات الإنسان الأساسية الخمسة وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ سواء في زمن السلم والظروف الطبيعية؛ او في زمن الحرب والظروف غير الطبيعية؛ ومن الطبيعي أن تلجأ الدول إلى استخدام قوانين؛ أو إتخاذ قرارات غير شرعية أو شعبية قد تحد من حريات الناس؛ او تتعدى على حقوقهم المختلفة؛ وذلك لغايات الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمجتمع والأمن الوطني والمجتمعي؛ وهذا ما حدث ويحدث حاليا في معظم دول العالم؛ وكل هذه الإجراءات فقد نصت عليها وشرعنتها المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث جاء في نص المادة "٤" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما نصه "..
1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18. وهذه المواد تتحدث عن حق الإنسان في الحياة؛ والتعبير؛ والمحكمة العادلة؛ والشخصية القانونية؛ وغيرها من الحقوق المدنية الأساسية.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته ".
كما نصت المادة " 5 " من العهد نفسه ما نصه ".. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى ".
ولذلك فإن هذه الجائحة دفعت الحكومات وأعطتها ضوءا أخضر قانوني لتقييد حريات المواطنين؛ والتضييق على حقوقهم المختلفة ورفاهيتهم التي اعتادوا عليها لبرهة من الزمن للحفاظ على حياة الجموع من المواطنين وسلامتهم؛ والصحة العامة للدولة من الوباء الذي اجتاح العالم؛ ولكن على الحكومات عدم التوسع في التعدي على حقوق وحريات الناس؛ كما جاء في هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وفي نفس الوقت على المواطنين تحمل هذه الإجراءات وهذه القيود بهدف الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة؛ وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله شدة وبتزول. حفظه الله الأردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه؛؛؛؛