16-05-2020 02:31 AM
بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
تنص المادة السادسة من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب على تعيين مجلس الهيئة بناء على ترشيحات مقترحة من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رؤساء مجلس الأعيان والنواب والقضائي .
وهذا النصّ ( القانونيّ ) يخالف صراحة حكماً ( دستوريّاً ) وفق قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم ( ١ ) لسنة ( ٢٠٠٨ ) القاضي بعدم إنعقاد الصلاحية للسلطتين التشريعية والقضائية بتسمية الموظفين العامين وأن هذا من قبيل الولاية العامة للحكومة سنداً المادة ( ٤٥ ) من الدستور في إدارة شؤون الدولة .
وعليه ، يكون حكم المادة السادسة معيباً بعيب عدم الإختصاص فيما يتعلق بالتنسيبات والترشيحات ، فضلاً عن مخالفته نصّاً دستوريّاً خضع للتفسير الذي يقرأ مع النصّ ويعتبر نافذاً من تاريخه سنداً للمادة ( ١٢٢ ) من الدستور وهذا هو الأهمّ .
لا أريد الإسترسال عبر الإشارة لسلامة إجراءات الإنتخاب في المجلس النيابي الحاليّ وصلاحية عضوية من فيه بناء على الفتوى أعلاه طالما أن مظلة المادة ( ٤/٧١ ) من الدستور إمتدّت لتشمل بصحة الأعمال التي يباشرها كل عضو تبطل نيابته بحكم قضائي .
لكن ، وبما أن الإستمرار في الخطأ خطأٌ أكثر جسامة ، وجب تعديل قانون الهيئة قبل أية تغييرات قد تطرأ على مجلسها درءاً للشبهات المتعلقة بأعمالها التي تباشرها و/أو ستباشرها حيث أن النص سالف الذكر جاء مطلقاً وواضح تمام الوضوح والصراحة بما لا يحتمل التأويل .
والله من وراء القصد
حمى الله الأردن قيادة وشعباً