04-06-2020 09:30 AM
سرايا - توقف دخل العامل «محمد عوض» في احد المطاعم مدة(70) يوما بسبب كورونا وترتب على ذلك عجز عن دفع اجرة منزله لمدة 3 اشهر عدا فواتير الكهرباء والماء
وقال عوض: " هاتفني مالك الشقة يطالبني بمبلغ (660) دينارا هي اجرة المنزل البالغة (220) ديناراً في الشهر ولا املك قرشا واحداً منها فكل ما املك صرف على عائلتي المكونة من (5) على المواد الغذائية والضرورية خلال الازمة ولم يبق معي شيئا مشيرا ان مالك الشقة هدده باللجوء للقضاء في حال لم يدفع."
حال عوض لم يكن افضل من المواطن علي الديك الذي يملك محلا صناعيا لدهان المركبات مشيرا انه هو الاخر مطالب باجرة ثلاثة اشهر عن محلين متلاصقين بقيمة (2400) دينار ولا يملك هذا المبلغ اضافة الى التزام اجور (7) عمال ومصاريف متعددة مناشدا الحكومة بالتدخل لانقاذ المستاجرين من هذا الجدل المستمر
تشير الاحصاءات ان زهاء (100) الف مستاجر في عمان غير القاطنين في المناطق العشوائية هم من فئة المستاجرين المتعثرين بحسب رئيس غرفة تجارة عمان توفيق الحاج توفيق
وقال توفي: "حذرنا وطالبنا الحكومة منذ بداية الجائحة باصدار قانون دفاع عاجل لانصاف الطرفين وعدم الانتظار اكثر من ذلك وقبل وقوع انهيار للقطاع التجاري الذي لم يعالج المشكلة بين المالكين والمستاجرين،ويراعي ظروف المستاجر الذي تضرر من هذه الجائحة لمدة 70 يوما."
وكشفت دراسة اجراها مؤخرا مركز «الفينق» المتخصصة بالعمال عن خسارة 45% من عمال المياومة وظائفهم في القطاع الخاص وارتفاع البطالة
وطالب الدكتور المحامي حازم النسور الحكومة انقاذ قطاع المستاجرين بصورة عاجلة من خلال اصدار قانون دفاع يقضي باعفاء المالكين من ضريبة المسقفات وتخفيض اجور المساكن والمحال الى نسبة 50% خلال الجائحة
وقال النسور ان المادة 658 من القانون المدني الأردني التي عرفت عقد الإيجار بأنه (تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) الأمر الذي يجعل من عقود الإجارة عقودا ملزمة للجانبين ومستمرة ما يعني أن المستأجر ملزم بالوفاء بالتزاماته العقدية والتي على رأسها دفع بدل الإجارة وفي ظل تفشي وباء كورونا وسريان قانون الدفاع وصدور عدة أوامر دفاع بموجبه تضمنت حظر تجول الأمر الذي دفع بالمستأجر بعدم قيامه بدفع الأجرة المترتبة عليه منذ بدء سريان قانون الدفاع في 17/3/2020
وقال النسور لقد ترتب على ذلك أننا نقف أمام ظرف جعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا وفقا لأحكام المادة 247 من القانون المدني الأردني والتي تنص على (أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستجابة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين)
واوضح وأمام نظرية الظروف الطارئة التي بينها المشرع الأردني في المادة 205 من القانون المدني والتي جاء فيها ما يلي (إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة وتبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك
واشار الى ان الفقه القانوني استقر على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً، وهذا برأي ما ينطبق على وباء كورونا من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرفاً مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة. واوضح ان هذا سيكون مرده مستقبلاً للقضاء من خلال المحاكم المختصة والتي ستكون صاحبة الصلاحية والسلطة التقديرية بتطبيق معايير الظروف الطارئة الاستثنائية وتقدير معيار الإرهاق للمدين (المستأجر) وتخفيف الالتزام عليه إلى الحد العادل والمعقول اذا ما قدر للقضاء العادل بسط رقابته على النزاعات التي من الممكن عرضها عليه والتي اتوقع انها ستكون باعداد قضايا كبيرة ستزيد العبء في العمل على قضائنا العادل ان لم يصدر امر دفاع بهذا الشأن. وبين إننا بحاجة إلى إصدار أمر دفاع يساهم في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة من كورونا من بعض الالتزامات بحيث يراعي أمر الدفاع مبادئ العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة وفقاً للحالتين التاليتين وهي: الحالة الأولى: القطاعات المستأجرة والتي لم تتأثر بفيروس كورونا بل إن أوامر الدفاع سمحت لها ومن أجل استمرارية ديمومة الحياة بالعمل مثل قطاع التموين كالبقالات والدكاكين والسوبر ماركت في الأحياء ومحلات بيع الخضار والفواكة والماء والصيدليات والمخابز وغيرها ممن استمرت في أعمالها اليومية بشكل اعتيادي فإن هذه القطاعات تكون ملزمة بدفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإجارة المبرمة معها على اعتبار أنها لم تتعرض لظرف طارئ واستمرت بالعمل اليومي المعتاد
أما الحالة الثانية: فهي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وقانون الدفاع وأوامره مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجار والحداد والسباكة وغيرها والقطاعات المهنية الأخرى كالمحامين والمهندسين وغيرها وقطاع الشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالهم اليومية بموجب هذا الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة بناء على إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشمولها بأمر الدفاع الذي سيصدر الأمر الذي يتطلب إصدار أمر دفاع يتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع يوم 17/3/2020 ولمدة ثلاثة شهور قادمة.
"الرأي"