حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,22 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 4050

أثر تطبيق قانون الدفاع على الحقوق و الحريات العامة

أثر تطبيق قانون الدفاع على الحقوق و الحريات العامة

أثر تطبيق قانون الدفاع على الحقوق و الحريات العامة

09-07-2020 01:57 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : د. دانييلا القرعان
حقوق الإنسان والحريات العامة من أهم المواضيع الأساسية التي يجب الحديث عنها في ظل تطبيق قانون الدفاع الأردني، وهي من المواضيع التي تجد العناية والاهتمام في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة والتي تعيشها مختلف بلاد العالم من قبل المفكرين وفقهاء القانون والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن حماية الحريات العامة أصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية في الدولة الحديثة، إلا أن هذه المنظومات التشريعية في حالات الطوارئ الاستثنائية ومنها الأوبئة قد تعصف بالدولة، وتسمح بتقييد هذه الحريات والحقوق لمواجهة الظروف الطارئة التي تهدد الأمن الوطني للدولة والمجتمع بإعتبار أن مصلحة الدولة والأمة مقدمة على مصلحة الأفراد والجماعات.

وتتلخص أهمية الحديث في موضوع الحريات العامة والحقوق في ظل قانون الدفاع تكمن في حساسية موضوع الحقوق والحريات العامة،وتعلقها بالكرامة الإنسانية التي يجب صيانتها في الظروف الطبيعية والظروف الطارئة التي تستدعي تفعيل قانون الدفاع.

إن أوضاع اي دولة في العالم لا يمكن أن تستمر بشكل اعتيادي كل الوقت، فطبيعة الحياة يجب أن تمر بها أوقات إستثنائية طارئه تعكر صفو الرتابة الاعتيادية مثل التعرض لإعتداء خارجي أو تهديد جدّي أو كوارث طبيعية أو أزمات داخلية تهدد الأمن والاستقرار للدولة والشعب أو مرض وبائي عالمي، وهذه الحالات الطارئة الاستثنائية إذا حدثت تستلزم من السلطة القائمة في الدولة القيام بمسؤولياتها القانونية بالتصدي للحالة الطارئة ومعالجتها وأحتوائها والتخلص من آثارها بما تمتلكه من سلطة بموجب القوانين والأنظمة النافذة والسارية في الدول، ولكن غالباً ما تكون الحالات الطارئة والاستثنائية من الجسامة والخطورة بما لا يمكّن السلطة من القيام بواجباتها بالسرعة والكفاءة اللازمة وفق القوانين والأنظمة الاعتيادية والتي تحدد صلاحيات السلطة التنفيذية وتقيدها لمنع تغولها على باقي السلطات في الدولة، ولمنعها من التجاوز على الحقوق والحريات الأساسية العامة للأفراد والهيئات والجماعات سواءاً كانت اقتصادية سياسية اجتماعية.

ولأن مصلحة الدولة والأمة مقدّمة على مصلحة الأفراد والهيئات خصوصاً في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية التي تهدد كيان الدولة والمجتمع بأفراده وهيئاته، فكان لا بدَّ من إيجاد نظام قانوني يمكّن الدولة من التعامل مع الظروف الطارئة ويخوّل حكومة الدولة من إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة العادية أو باللجوء إلى منظمة قانونية إستثنائية تعطيها من الصلاحيات ما يمكنها من التصدي ومواجهة الظروف الاستثنائية وهي ما اصطلح فقهاء القانون على تسميتها ب "حالة الطوارئ"، ويمكن أن نلخص حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تستدعي فرض قانون دفاع وطني بأنها ظرف استثنائي كجائحة كورونا الحالية والتي تهدد أمن وسلامة الدولة،وتجيز للسلطة التنفيذية بموجب الدستور فرض نظام قانوني بشكل مؤقت يسمو على القوانين والأنظمة العادية إلى حين زوال مسوغات فرض هذا النظام.

إن أول قانون طوارئ في المملكة الأردنية الهاشمية هو قانون دفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 وصدر بموجب المادة (19) من القانون الأساسي لسنة 1928 وبقي هذا القانون سارياً في المملكة إلى حين إلغائه وحلٍّ مكانه قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي صدر بموجب المادة (124) من الدستور الأردني لسنة 1952.

"المبررات الأساسية للإعلان عن العمل بقانون الدفاع"، من الملاحظ أن المبررات الأساسية للإعلان عن العمل بقانون الدفاع نص قانون الدفاع في المادة 2/أ منه على الأسباب والمبررات لإعلان العمل بالقانون، ويعتبر كل سبب منها حالة طارئة بمفردها، اذا تحققت فإنها تشكل خطراً حقيقياً يهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة وهي وقوع حرب أو قيام حالة تهديد أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء.

"السلطة المختصة بإصدار الإعلان عن العمل بقانون الدفاع"،إن صلاحية الإعلان عن العمل بقانون الدفاع هي صلاحية لجلالة الملك وفق المادة (124) من الدستور الأردني، ووفقاً للمادة (2/أ) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، إن الإعلان عن العمل بقانون الدفاع يتم عبر إرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء،وتأتي أهمية النص على وجود قرار مسبق لمجلس الوزراء كون جلالة الملك وأن كان رأس الدولة وتُناط به السلطة التنفيذية إلا أنه يمارس هذه السلطة عن طريق وزرائه وفقاً للمادة (26) من الدستور، وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية وفقاً للمادة (30) من الدستور، وبتالي فإن مجلس الوزراء في كل الظروف والأحوال هو الذي يتحمل مسؤولية وتبعة إعلان حالة الطوارئ والعمل بقانون الدفاع وما يترتب على ذلك من آثار ومسؤوليات قانونية.

"نطاق العمل بقانون الدفاع من حيث المكان والزمان"، من حيث المكان لقد أجاز قانون الدفاع في المادة (2/أ) منه إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء أو في منطقة منها، وترك تحديد الصلاحية المكانية للسلطة التنفيذية بناءاً على واقع الحال والظرف الاستثنائي وطبيعته،أما من حيث الزمان يبدأ العمل بقانون الدفاع من تاريخ إعلان عن ذلك وفق ظاهر النص القانوني،إذ لا يتصور أن يبدأ سريانه بتاريخ سابق على حالة الطوارئ أو بتاريخ لاحق مستقبلا،إذ أن مبرر صدور الإعلان هو وقوع حالة الطوارئ ووجوب إتخاذ تدابير وإجراءات فورية لمواجهة الظروف الطارئة"جائحة كورونا"، إلا أن كلاً من الدستور والقانون لم يحددا زمناً لإنتهاء العمل بقانون الدفاع ولم يلزم اي منهما السلطة التنفيذية بتحديد مدة محددة لسريان العمل بقانون الدفاع ولم يلزما الحكومة بعرض أو إعلام مجلس الأمة بأسباب ومبررات هذا الإجراء، ولم يعطِ الدستور او القانون مجلس النواب الحق بتحديد مدة سريان العمل بقانون الدفاع مثلما هو الحال في التشريعات الفرنسية والمصرية، وبذلك فإن مدة العمل بقانون الدفاع متروك أمر تحديدها لتقدير السلطة التنفيذية مهما طالت هذه المدة.

أعطى قانون الدفاع الحالي رقم 13 لسنة 1992 رئيس الوزراء صلاحيات إستثنائية بإصدار الأوامر والبلاغات اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ التي تمر بها الدولة الأردنية،ويبقى التساؤل الأبرز حول نطاق تطبيق هذه السلطات الاستثنائية ومدى إمكانية خروجها عن مبدأ المشروعية، حيث يتمسك البعض بأن أثر سريان قانون الدفاع يمتد ليشمل تعطيل نصوص الدستور مستندين إلى حكم المادة (10) من قانون الدفاع والتي تنص صراحة على أنه"-يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم كم أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه"، وما يعزز القول بأن قانون الدفاع لا يعطل أحكام الدستور ما ورد في نص المادة (124) من الدستور والتي تعتبر الأساس في العمل بقانون الدفاع والتي تعطي الحق لرئيس الوزراء بوقف العمل بقوانين الدولة العادية، فمصطلح "قانون" الذي ورد في المادة الدستورية السابقة ينصرف إلى العمل التشريعي الصادر عن مجلس الأمة، ويمكن أن يمتد إلى القواعد القانونية الأدنى منه، والتي تمثل الأنظمة والتعليمات، وما يعزز صحة هذا الرأي القانوني ما جاء في نص المادة (3/أ) من قانون الدفاع التي تنص على أن يكون لرئيس الوزراء صلاحية إتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، وهذا ما يؤكد الحاجة لتعديل المادة (10) من قانون الدفاع لصالح إلغاء كلمة التشريع الواردة فيها، وبخصوص ما يقال بأن قانون الدفاع قد عطل الدستور من خلال الأوامر التي صدرت عن رئيس الوزراء والتي منعت الأردنيين من الحق في التنقل والاجتماع المقررين في الدستور ،فإن هذا الإجراء يجب أن لا يقرأ على أساس تعطيل لأحكام الدستور، وإنما هو حقيقة تطبيق سليم لنصوص الدستور ،فالمادة (9/ب) من الدستور تقرر الحق الدستوري في التنقل إلا أنها اجازت فرض قيود على ذلك الحق في الاجتماع والتنقل، فقد كرسته نص المادة (16/أ) من الدستور ضمن حدود القانون.

إن الحقوق والحريات الأساسية قد جرى تكريسها في الدستور الأردني إلا أن ممارستها تتم وفق أحكام القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والتي يمكن لها أن تضع قيوداً وضوابط على ممارسة هذه الحقوق، وهذا ما تم بعد إعلان حالة الطوارئ حيث فرض رئيس الوزراء قيوداً على الحق في التنقل والاجتماع بموجب قانون الدفاع وبما يتوافق مع أحكام الدستور.

"مصير الحقوق والحريات في ظل قانون الدفاع الأردني رقم 13 لسنة 1992"، أن الحق ميزة يمنحها القانون ويحميها لمصلحة المجتمع، في حين أن الحرية هي قدرة الفرد على ممارسة هذه الحقوق، إلا أن الحريات المطلقة مفسدة مطلقة، وبذلك لا يمكن أن تكون هذه الحريات على إطلاقها،فكان لا بدَّ من تدخل السلطة لتنظيم تلك الحقوق والحريات لتتوائم مع المصلحة العامة، بمعنى أن تكون هذه الحقوق والحريات نسبية تقييدها للسلطة في إطار المصالح المشتركة هذا في ظل الظروف العادية، أما في الجهه الأخرى وفي ظل الظروف الطارئة الاستثنائية التي تمر فيها المملكة والتي من أجلها تم تفعيل قانون الدفاع الاستثنائي، فكان لا بدَّ ان تتقيد الحريات العامة بموجب أحكام هذا القانون، فهي تحد من تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الشخصية التي يتمتعون بها في ظل الظروف العادية.

"تجديد ملامح تطبيق قانون الدفاع"، حدد جلالة الملك تطبيق قانون الدفاع،حيث أوضح جلالة الملك الصلاحيات التي يمكن لرئيس الوزراء أن يمارسها وتلك التي يجب عليه أن يتجنبها،فموجب قانون الدفاع يملك رئيس الوزراء صلاحيات واسعة وردت في نص المادة (4) من قانون الدفاع، إلا أن جلالة الملك قد طلب أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن فلا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير إلى جانب إحترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارات أو أموالا منقولة أو غير منقولة.

إن الصلاحيات الاستثنائية التي تثبت لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع يجب أن تكون ضمن الحدود القانونية التي رسمها جلالة الملك وأن تقتصر فقط على مواجهة انتشار فيروس كورونا، فما قدره قانون الدفاع صلاحيات تمس الحقوق المدنية والسياسية للأردنيين وحرية التعبير والحق في الملكية لا يفترض لرئيس الوزراء ممارستها،فقانون الدفاع يعطي رئيس الوزراء صلاحيات إستثنائية لكنها تصب في المصلحة العامة للتعامل مع الظروف الطارئة الراهنة لاتخاذ بعض القرارات التي تعتبر في ظل الظروف العادية تعدياً على الحقوق والحريات الأساسية الدستورية،أهمها وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والاجتماع، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منه التجول فيها ومراقبة جميع وسائل التعبير والتواصل،وهذه الصلاحيات الاستثنائية كفيلة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا،وحيث أن رسالة جلالة الملك لرئيس الحكومة لتفعيل القانون حددت الإطار العام للقانون،وأن يمارس في أضيق الحدود،وقد أعلن الرئيس أن القانون لن يمس الحريات العامة والمدنية والسياسية وحق الملكية الخاصة،وأن إنفاذ وتفعيل هذا القانون إنما جاء لحماية صحة المواطنين وامنهم فقط، وهذا لن يمنعه من إتخاذ أوامر الدفاع اللازمة.

صدر قانون الدفاع بموجب أحكام ونصوص دستورية ويقع في مرتبة أدنى منه في الهرم التشريعي، فلا يمكن لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى، ومع التأكيد على أن قانون الدفاع قانون استثنائي يتطلب إرادة ملكية سامية لتفعيله في حالات الطوارئ والضرورة فهو بذلك يختلف عن أي تشريع آخر.

"اهتمام الدستور الأردني بكافة الحقوق والحريات"، أهتم الدستور الأردني بكافة الحقوق والحريات العامة وذكر العديد من هذه الحقوق والحريات للمواطن الأردني في المواد من (5_23) من الدستور،واعتبر أن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرية الحياه الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الرغم من أن حماية الحريات العامة تعتبر جزءاً من المنظومة التشريعية في المملكة إلا أن هذه المنظومة التشريعية في حالات الطوارئ الاستثنائية التي قد تسمح بتقييد هذه الحريات والحقوق لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية التي تهدد الأمن الوطني للدولة والمجتمع.

"أوامر الدفاع"، كما أن أوامر الدفاع والتي صدرت حتى الآن تؤكد تقيد رئيس الوزراء بتوجيهات وأوامر جلالة الملك، ولم تمس الملكيات الخاصة علاوة على عدم تأثيرها بصورة مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية والمدنية، حيث أن أوامر الدفاع تدريجية،حيث صدر أمر الدفاع الثاني الذي منه المواطنين من التجول والذي كان يعتبر حقاً للأفراد إلا أنه وفي ظل هذه الظروف ولعدم التزام المواطنين تم إصدار أمر الدفاع الثالث وهو تشديد العقوبة على من يخالف أمر الدفاع الثاني،لذلك يهدف لحماية وتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة،وكذلك الأمر فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 8 والذي ظهر في البند الثاني الفقرة الثانية منه "على كل شخص طبيعي أو معنوي نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام او الاتصال او وسائل التواصل الاجتماعي"، كما أن أمر الدفاع رقم 8 قد شدد العقوبات الجزائية على كل من يخالف بنوده، حيث يعاقب كل من يخالف أحكامه بالحبس حتى 3 سنوات او بغرامة مالية مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلا العقوبتين، لذلك لا بدَّ من التصدي للشائعات لما لها من آثار على كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على المستوى المحلي والعالمي،وما أدل على ذلك إلا ما يتم نشره لزعزعة الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين بالحكومة، فوفقاً لنص المادة (152) من قانون العقوبات رقم 16 للنيل من مكانة الأردن المالية يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 1000 دينار.

إن العملية التشريعية جاءت لمصلحة الشعب سلامة وصحة المواطنين،وعدم الاعتداء على حرياتهم المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي من شأنها التقليل من انتشار الوباء العالمي حيث أن قانون الدفاع جاء للحفاظ على المصلحة العامة الصحة والسلامة العامة،وسيتم تطبيق قانون الدفاع في أضيق حدود،كما أن تطبيق أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة والتي من شأنها حماية المصلحة العامة ليس منع الحرية العامة للأفراد ولن تمس حقوق الافراد السياسية وحرية التعبير،بالنتيجة فإن ممارسات الدولة الأردنية ما هي إلا ممارسات احترازية الغاية منها محاولة حصر المرض والحد من انتشار الوباء،فلم يكن الهدف منها التضييق على الحريات والحقوق العامة للأفراد بقدر ما كانت مصلحة وسلامة الافراد هي الغاية الأولى والاسمى،وعليه على الجميع التكاثف والتعاون والتعاضد مع الحكومة من أجل مكافحة هذا الوباء،فلا يمكن لأحد التغريد خارج السرب لما له من آثار سلبية على المجتمع كافة.

السلطة المختصة في حالة الطوارئ وصلاحياتها بموجب المادة (3/أ) من قانون الطوارئ والدفاع،فقد أسندت صلاحية تطبيق القانون برئيس الوزراء بموجب أوامر خطية وبموجب المادة (4) منه، حدد القانون صلاحيات رئيس الوزراء من خلال وضع القيود على حرية الأشخاص في حال الاجتماع والانتقال والإقامة وإلقاء القبض على المشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم،وتكليف اي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء خدمة ضمن قدرته، تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر،والأمر باستعمال القوة المناسبة،وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين، منه أو حصر او تقييد أو استيراد المواد أو نقلها من مكان إلى آخر،الاستيلاء على أرض او بناء أو طريق او مصدر من مصادر الحياة والطاقة ،إخلاء بعض الأماكن، فرض منع التجول فيها ،تحديد موعد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها أو بعضها،تنظيم وسائل النقل او المواصلات،منه أخد صور أو عمل تصاميم او خرائط لأي مكان،مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات،إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر، منع صنع أجهزة الإتصال او بيعها أو شرائها، ومن خلال هذه الصلاحيات يتبين أن سلطة رئيس الوزراء في حالة الطوارئ سلطة واسعة جدا تتناول جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالأفراد والهيئات.

'تأثير العمل بقانون الدفاع على الحريات العامة،مفهوم الحريات العامة وأنواعها"، لا يمكن الفصل بين مفهوم الحريات العامة ومفهوم حقوق الإنسان كون هذه الحريات والحقوق تنطلق من حق أصيل وثابت للإنسان

منذ القدم في التمتع بكرامته الإنسانية وحرية خياراته دون قيود،مع مراعاة مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه وعدم الاعتداء على حرية الآخرين وخياراتهم أيضا، وقد عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن في فرنسا الصادر عام 1789 الحرية على أنها "قدرة الإنسان على إتيان أي عمل لا يضر بالآخرين وأن الحدود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها إلا بالقانون،ومن المشهور ان حقوق الإنسان والحريات العامة تنقسم إلى عدة أنواع أهمها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

"تقييد الحريات والحقوق العامة في ظل قانون الدفاع"، مما لا شك فيه أن الدولة في حالة الطوارئ تضطر إلى إتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة، وجزء مهم او كبير من هذه التدابير تنتقص من منظومة الحريات العامة وتحد من تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الشخصية التي يتمتعون بها في ظل الظروف العادية،ومن المفترض من السلطة المختصة في الدولة حين ممارستها صلاحياتها بموجب قانون الدفاع أن لا تقيد الحريات العامة إلا بالقدرالازم والضرورية لمواجهة الظروف الطارئة ومنها جائحة كورونا، وأن أي تجاوز للحد الازم والضروري يعتبر خروج عن المشروعية الاستثنائية المقررة بموجب قانون الدفاع








طباعة
  • المشاهدات: 4050
برأيك.. ما خيارات ترامب للتعامل مع إيران بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم