09-09-2020 09:48 AM
بقلم : د. سعود فلاح الحربي
اشار بعض أساتذتنا في القانون الدستوري الى ان مسألة حل مجلس النواب اصبحت عُرفاً دستورياً واجب الاتباع، وقد أسس رأيه هذا على ان عملية الحل جرت 17 مرة في تاريخ مجلس النواب ومرة واحدة جرت العملية بتسليم مجلس لمجلس.
وعلى هذا نقول لا يخفى على اي دارس للقانون ان العُرف اي عُرف لا يكون الا بغياب النص التشريعي الناظم لعملية ما (غير مكتوب) بمعنى ان العُرف قاعدة قانونية غير مكتوبة، وهذا ما لم يتوافر في مسألة حل مجلس النواب، فقد نظم المشرع الدستوري مسألة حل مجلس النواب، وأوجد نصوصاً تعالج هذه المسألة فاعطى صلاحية الحل للملك كخيار مكتوب من الخيارات الأخرى المنصوص عليها، ولا يعني باي حال من الاحوال ان نؤسس على استخدام هذا الخيار لمرات عديدة على أنه عُرف واجب الاتباع، انما هو خيار دستوري مكتوب من خيارات عدة، حتى وان سلمنا بهذا فهو يشكل الركن المادي من اركان العُرف الدستوري، فماذا عن الركن المعنوي للعُرف الدستوري؟ المتمثل باعتقاد الجماعة بالزامية هذه القاعدة "حل المجلس" هل يتوافر هذا الركن؟ اعتقد انه لا يتوافر فهنا نكون امام حالة لم تتحق اركان العُرف الدستوري فيها، وبالتالي لا نستطيع ان نصفها بانها عُرف دستوري. ومع كل هذا لا يمنع الملك ان يسلك هذا الخيار مع المجلس الحالي الثامن عشر، قبل انتهاء مدته او بعدها.
ومع كل ما تقدم فأننا نستطيع القول، بأن حل مجلس النواب ليس عُرفاً دستورياً في ظل وجود ووضوح النص الدستوري الناظم له، حتى وان تكرر مرات عديدة.